ا‏لجهـة ا‏لثانیة‏: فی عدم شمول أدلّـة حجّیة ا‏لخبر للإجماع

کد : 144239 | تاریخ : 30/11/1394

الجهـة الثانیـة : فی عدم شمول أدلّـة حجّیـة الخبر للإجماع

‏ ‏

‏لایخفی أنّ العمدة فی باب أدلّـة حجّیـة خبر الواحد هو بناء العقلاء علی‏‎ ‎‏العمل بـه فی اُمورهم وسیاسیاتهم ، کما سیجیء تحقیقـه ، ومن الواضح أنّ ذلک من‏‎ ‎‏الأدلّـة اللّبیـة التی لا إطلاق لها ، وحینئذٍ فنقول : لا إشکال فی ثبوت بنائهم علی‏‎ ‎‏العمل بخبر الواحد فیما إذا کان المخبر بـه من الاُمور المحسوسـة بإحدی‏‎ ‎‏الحواسّ الخمسـة الغیر الغریبـة ، ولایبعد أن یقال بثبوت ذلک أیضاً فیما إذا لم‏‎ ‎‏یکن المخبر بـه من الاُمور المحسوسـة ، ولکن یعدّ عند العرف کالمحسوسات ؛‏
‎[[page 452]]‎‏لقربـه إلی الحسّ ، کالشجاعـة والسخاوة ونحوهما من الاُمور القریبـة إلی‏‎ ‎‏الحسّ .‏

‏وأمّا لو کان المخبر بـه من المحسوسات الغریبـة الغیر العادیـة ، أو کان‏‎ ‎‏بعیداً عن الحسّ ، بل کان محتاجاً إلی الاجتهاد ونحوه ممّا یتطرّق إلیـه الخطأ‏‎ ‎‏والاشتباه فلم یثبت بناء العقلاء علی العمل بقول شخص واحد فیها ؛ إمّا لکون‏‎ ‎‏العمل بـه مشروطاً بإحراز کون المخبر ثقـة ـ وهذا المعنی یبعد تحقّقـه مع‏‎ ‎‏الإخبار بالاُمور الغریبـة ـ أو لکون المخبر وإن کان ثقـة إلاّ أنّ أصالـة عدم الخطأ‏‎ ‎‏والاشتباه لا تجری عندهم فی مثل تلک الاُمور .‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 453]]‎

انتهای پیام /*