ا‏لأمر ا‏لرابع‏: ا‏لتمسّک با‏لعامّ إذا شکّ فی فرد من غیر جهـة ا‏لتخصیص

کد : 144315 | تاریخ : 02/12/1395

الأمر الرابع : التمسّک بالعامّ إذا شکّ فی فرد من غیر جهـة التخصیص

‏ ‏

‏حکی عن بعضٍ : التمسّک بالعامّ فیما إذا شکّ فی فرد لا من جهـة‏‎ ‎‏التخصیص ، بل من جهـة اُخریٰ ، مثل : ما إذا شکّ فی صحّـة الوضوء بالمائع‏‎ ‎‏المضاف ، فیتمسّک فی صحّتـه بعموم قولـه : أوفوا بالنذور ، فیما إذا وقع متعلّقاً‏‎ ‎‏للنذر ، فیقال هذا الوضوء یجب الوفاء بـه للعموم ، وکلّ ما یجب الوفاء بـه فلا‏‎ ‎‏محالـة یکون صحیحاً ؛ للقطع بعدم وجوب الوفاء بالفاسد‏‎[1]‎‏ ، ویستنتج صحّـة‏‎ ‎‏الوضوء بالمضاف ولو لم یتعلّق بـه النذر ، وکذا القول فی إطاعـة الوالدین .‏

‏وربّما اُیّدَ ذلک بصحّـة الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات إذا تعلّق‏‎ ‎‏النذر بهما کذلک ، وبصحّـة النافلـة فی وقت الفریضـة إذا صارت متعلّقةً للنذر .‏

‏هذا ، ولایخفیٰ عدم تمامیـة هذا الکلام ؛ فإنّ هنا دلیلین أحدهما : وجوب‏‎ ‎‏الوفاء بالنذور مثلاً ، ثانیهما : عدم انعقاد النذر إلاّ فی طاعـة اللّٰـه ، فمع الشکّ فی‏
‎[[page 298]]‎‏صحّـة الوضوء بالمضاف لا مجال للتمسّک بعموم الدلیل الأوّل ؛ لأنّ مرجع الشکّ‏‎ ‎‏فیها إلی الشکّ فی کونـه طاعةً للّٰـه ، فیرجع إلی التمسّک بالعامّ فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیة للمخصّص ، ولو فرض وجود دلیل واحد نظراً إلی حکومـة الدلیل‏‎ ‎‏الثانی علی الأوّل لا مخصّصاً لـه ، فعدم الجواز مستند إلی أنّ إثبات حکم العامّ‏‎ ‎‏متوقّف علی إحراز موضوعـه ؛ إذ لایمکن إثبات الصغریٰ بسبب الکبریٰ ، کما هو‏‎ ‎‏واضح .‏

‏ثمّ إنّ قضیّـة الأمثلـة المذکورة هو الاختصاص بصورة النذر ، فلا ترتبط‏‎ ‎‏بالمقام ، مضافاً إلی أ نّها لیست مورداً للشکّ ؛ للعلم بالحرمـة والبطلان قبل تعلّق‏‎ ‎‏النذر وبارتفاعها بعده ، وتوجیـه الأوّلین بأحد الوجوه المذکورة فی الکفایـة‏‎[2]‎‏ ،‏‎ ‎‏کما أنّ توجیـه الأخیر المذکور فی الدّرر‏‎[3]‎‏ ، فراجع .‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 299]]‎

  • )) اُنظر مطارح الأنظار : 195 / السطر 36 .
  • )) کفایـة الاُصول : 261 ـ 262 .
  • )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 220 ـ 221 .

انتهای پیام /*