الثالثـة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع
إذا عرفت ذلک ، فاعلم أنّ القضیّـة الموجبـة قد تکون محصّلةً ، وقد تکون معدولةً ، والمراد بالثانی هو أن یحمل المحمول السلبی علی الموضوع ، مثل قولـه : زید لا قائم .
وهذان القسمان یجریان فی السوالب أیضاً ؛ فإنّها أیضاً قد تکون محصّلةً ، وقد تکون معدولةً ، والمعدولة مطلقاً قد تکون معدولةَ الموضوع ، وقد تکون معدولةَ المحمول ، وقد تکون معدولةَ الطرفین ، وللقضیّة الموجبة قسم ثالث یسمّیٰ بالموجبـة السالبـة المحمول ، وهو : أن یحمل القضیّـة السلبیـة علی الموضوع ، مثل قولـه : زید هو الذی لیس بقائم .
ولایخفی أنّ القضایا الموجبـة علی أقسامها الثلاثـة تحتاج إلیٰ وجود
[[page 294]]الموضوع ؛ فإنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لـه ، بخلاف القضایا السالبـة ؛ فإنّها تصدق مع عدم الموضوع أیضاً ، کما هو واضح .
[[page 295]]