ا‏لأمر ا‏لثانی: فی ا‏لفرق بین ا‏لعامّ وا‏لمطلق

کد : 144348 | تاریخ : 02/12/1395

الأمر الثانی : فی الفرق بین العامّ والمطلق

‏ ‏

‏ثمّ لایخفیٰ أنّ معنی العموم ـ کما عرفت ـ یرجع إلی دلالـة الألفاظ‏‎ ‎‏الموضوعـة لـه علیـه بالدلالـة اللفظیـة ؛ نظیر جمیع الدلالات اللفظیـة ، وأمّا‏‎ ‎‏الإطلاق ـ کما عرفت سابقاً ـ فهو یرجع إلی أنّ المتکلّم العاقل المختار إذا صار‏‎ ‎‏بصدد بیان جمیع ما لـه دخل فی موضوع حکمـه ولم یأخذ إلاّ ما نطق بـه وسمعـه‏‎ ‎‏المخاطب یستفاد من ذلک کون المذکور هو تمام الموضوع لحکمـه ، ولا مدخلیـة‏‎ ‎‏لشیء آخر أصلاً ، وهذه الدلالـة لیست من باب دلالـة الألفاظ علیٰ معانیها ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ قولـه : أعتق رقبـة ، لایدلّ إلاّ علیٰ وجوب عتق الرقبـة واستفادة‏‎ ‎‏الإطلاق بالنسبـة إلی الرقبـة إنّما هی من باب حکم العقل بأنّ المتکلّم الکذائی‏‎ ‎‏الذی بصدد البیان محکوم بظاهر کلامـه ؛ لأنّـه لو کان شیء آخر دخیلاً فی‏‎ ‎‏موضوع حکمـه ، لکان اللاّزم علیـه أن یذکر ، فهی نظیر دلالـة الفعل الصادر من‏‎ ‎‏العاقل المختار علی کون صدوره عن اختیار وإرادة ، ودلالـة التکلّم علیٰ کون‏‎ ‎‏مضمون الکلام مقصوداً للمتکلّم ، وحینئذٍ فباب الإطلاق لا ربط لـه بباب العموم‏‎ ‎‏أصلاً ، فما وقع من کثیر منهم من أنّ العموم قد یستفاد من جهـة الوضع ، وقد یستفاد‏‎ ‎‏من القضیّـة عقلاً ، وقد یستفاد من جهـة الإطلاق مع وجود مقدّماتـه لیس علیٰ ما‏‎ ‎‏ینبغی ؛ لأنّ المستفاد من مقدّمات الحکمـة إنّما هو الإطلاق لا العموم ، فهو قسیم‏‎ ‎‏لـه لا أنّـه قسم منـه ، کما عرفت .‏

‎ ‎

‎[[page 264]]‎

انتهای پیام /*