الجهـة الثانیـة : ثمرة النزاع علی القول بالامتناع وتقدیم جانب الأمر
وأمّا بناء علی القول بالامتناع وتقدیم جانب الأمر فقد یقال بصحّـة الصلاة مطلقاً ، مثل ما إذا قیل بالجواز ، غایـة الأمر أنّـه لا معصیـة بناء علیـه دونـه .
ولکن لایخفیٰ أنّـه لایتمّ ذلک بإطلاقـه ، بل إنّما یتمّ فیما لو لم تکن لـه مندوحـة ولم یتمکّن من الامتثال فی غیر المکان الغصبی ، وأمّا مع وجود المندوحـة والتمکّن من الامتثال فی غیر الدار المغصوبـة فظاهرٌ أنّـه لو صلّیٰ فیها لا تکون صلاتـه صحیحةً ، ضرورة أنّ مزاحمة ملاک الصلاة لملاک الغصب وتقدیم الاُولی للأهمّیـة لایقتضی أزید من سقوط ملاک الثانی عن التأثیر فیما لو دار الأمر بین إتیان الاُولی أو ارتکاب الثانی .
وبعبارة اُخریٰ : دار الأمر بین إتیان الاُولی أو ارتکاب الثانی . وبعبارة اُخریٰ : دار الأمر بین امتثال الأمر ومخالفـة النهی وبین موافقـة النهی ومخالفـة الأمر . وأمّا لو تمکّن من امتثال الأمر وموافقـة النهی معاً ، فمن الواضح أنّـه لا تسقط ملاک النهی عن التأثیر أصلاً .
[[page 179]]ونظیر ذلک یتصوّر فی الأمرین ، فإنّ أهمّیـة إنقاذ الولد المأمور بـه بالنسبـة إلی إنقاذ الأخ المأمور بـه أیضاً لایقتضی إلاّ سقوط الأمر الثانی فی خصوص ما إذا دار الأمر بین إنقاذ الولد والأخ بمعنیٰ أنّـه لم یمکن اجتماعهما ، وأمّا فیما أمکن امتثال کلا الأمرین بانقاذ کلا الغریقین ، فلایجدی الأهمّیـة شیئاً أصلاً ، کما هو واضح لایخفیٰ .
هذا کلّـه بناء علیٰ تقدیم جانب الأمر .
[[page 180]]