حول أمثلـة ا‏لترتّب

کد : 144451 | تاریخ : 03/12/1395

حول أمثلـة الترتّب

‏ ‏

‏ثمّ لایخفیٰ أنّ الفروع التی أوردها فی التقریرات للإلزام بصحّـة الخطاب‏‎ ‎‏الترتّبی‏‎[1]‎‏ ، مضافاً إلی أنّ غایـة ما یدلّ علیها هو إمکان أن یکون بعض الخطابات‏‎ ‎‏مترتّباً علی البعض الآخر وفی طولـه ، وهو ممّا لاینکره أحد حتّی القائلین بامتناع‏‎ ‎‏الترتّب ؛ لوروده فی الشرع کثیراً ، نظیر الأمر بالتوبـة ، المترتّب علیٰ تحقّق‏‎ ‎‏العصیان والذنب ، وغیر ذلک من الموارد الکثیرة ، بل الذی یقول بـه القائل‏‎ ‎‏بالامتناع هو عدم تأثیر الترتّب فی دفع غائلـة طلب الجمع بین الضدّین المستحیل‏‎ ‎‏بالبداهـة ، ولایظهر من الفروع ذلک نقول : إنّ معنی النقض بشیء هو أن یکون‏‎ ‎‏المنقوض بـه مسلّماً بین المتخاصمین بحیث لا مجال لهما لإنکاره ، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فنقول : إنّ مسألـة الإقامـة التی أوردها فیها لا تکون مورداً للنقض ؛ لأنّ الذی ورد‏‎ ‎‏فی الشرع هو وجوب الصوم والإتمام علی تقدیر قصد الإقامـة عشرة أیّام ، لا‏‎ ‎‏معلّقاً علی نفس الإقامـة ، وحینئذٍ فلو کان ذلک القصد محرّماً ، لتعلّق النذر أو العهد‏‎ ‎‏أو الیمین بعدمـه ، فما دام لم یتحقّق لایکون وجوب الصوم والإتمام متحقّقاً ،‏‎ ‎‏وبمجرّد تحقّقـه الذی یسقط بسببـه النهی المتعلّق بـه لحصول العصیان بتحقّق‏‎ ‎‏الأمر بالإتمام ولکن بعد سقوط النهی کما عرفت .‏


‎[[page 140]]‎‏هذا ، ولو سلّم کون الشرط لوجوب القصر والإتمام هو نفس الإقامـة مثلاً ،‏‎ ‎‏فمن المعلوم أنّ تحقّقـه موقوف علی تحقّق الإقامـة عشرة أیّام ، وحینئذٍ فإذا‏‎ ‎‏تحقّقت یجیء الأمر بالإتمام وبالصوم ، فقبل تحقّقها لایکون هنا إلاّ النهی ، وبعد‏‎ ‎‏تحقّقها المستلزم لسقوط النهی بالعصیان لایکون هنا إلاّ الأمر بالصوم وبالإتمام ،‏‎ ‎‏فأین یلزم الترتّب .‏

‏ثمّ لو سلّم الجمیع ، فالکلام إنّما هو فیما لو کان الأمر الثانی مشروطاً بما‏‎ ‎‏یتأخّر عن الأمر الأوّل من عصیان ونحوه ، مع أنّ مورد النقض یکون الأمر بالصوم‏‎ ‎‏أو الإتمام مترتّباً علی نفس الإقامـة بناءً علیـه ، ومن المعلوم أنّ الإقامـة لایکون‏‎ ‎‏متأخّراً عن النهی المتعلّق بها حتّیٰ یلزم الترتّب ، فالمقام یکون طلباً للجمع حینئذٍ‏‎ ‎‏مع عدم الترتّب والطولیـة ، کما لایخفیٰ .‏

‏ولنختم بذلک الکلام فی الترتّب ، وقد عرفت فی صدر المبحث ما هو‏‎ ‎‏مقتضی التحقیق ، فتأمّل جیّداً .‏

‎ ‎

‎[[page 141]]‎

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 357 ـ 359 .

انتهای پیام /*