ا‏لأمر ا‏لثا‏لث‏: ا‏لمهمّ من ا‏لأقوال فی ا‏لمسأ‏لـة

کد : 144461 | تاریخ : 03/12/1395

الأمر الثالث : المهمّ من الأقوال فی المسألـة

‏ ‏

‏وحیث إنّ العمدة فی استدلال القائلین بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ إنّما هو‏‎ ‎‏إثبات المقدّمیـة بین ترک الضدّ ووجود الضدّ الآخر ، فلابأس بالإشارة إلیٰ ما هو‏‎ ‎‏الحقّ فی هذا الباب .‏

‏ولیعلم أوّلاً أنّ إثبات الاقتضاء فی الضدّ الخاصّ لایتوقّف علیٰ مجرّد إثبات‏‎ ‎‏المقدّمیـة ، بل بعد ثبوت ذلک یتوقّف علی القول بالملازمـة فی مقدّمـة الواجب‏‎ ‎‏وإثبات کونها واجبةً بعد وجوب ذیها ، ثمّ بعد ذلک علی إثبات أنّ وجوب الترک‏‎ ‎‏ملازم لحرمـة الفعل ، وهذا یرجع إلی إثبات الاقتضاء بالنسبـة إلی الضدّ العامّ‏‎ ‎‏أیضاً .‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 112]]‎

انتهای پیام /*