تذنیب‏: حول ا‏لتفصیل بین ا‏لسبب وا‏لشرط ا‏لشرعی وغیرهما

کد : 144466 | تاریخ : 03/12/1395

تذنیب : حول التفصیل بین السبب والشرط الشرعی وغیرهما

‏ ‏

‏ثمّ إنّـه قد یفصّل بین السبب وغیره وتقدّم الکلام فیـه سابقاً ، فراجع .‏

‏کما أنّـه قد یفصّل بین الشرط الشرعی وغیره ، ویقال بالوجوب فی الأوّل‏‎ ‎‏دون غیره ؛ نظراً إلی أنّـه لولا وجوبـه شرعاً لما کان شرطاً حیث إنّـه لیس ممّا لابدّ‏‎ ‎‏منـه عقلاً أو عادةً‏‎[1]‎‏ .‏


‎[[page 105]]‎‏ومدّعاه فی غیر الشرط الشرعی حقّ ، وأمّا الشرط الشرعی فیرد علی‏‎ ‎‏الاستدلال لوجوبـه بما ذکر : أنّـه إن کان المراد توقّف الشرطیـة علیٰ تعلّق‏‎ ‎‏الوجوب ، ففیـه : أنّ من الواضح أنّ الوجوب لایتعلّق إلاّ بما هو شرط واقعاً ،‏‎ ‎‏فالحکم متأخّر عن الواقع ، لا أنّ الواقع متوقّف علیـه .‏

‏وإن أراد أنّـه بدون الوجوب لا نستکشف الشرطیـة ؛ لأنّ الشرط الشرعی‏‎ ‎‏لیس کالشرائط العقلیـة والعادیـة المعلومـة ، بل هو محتاج إلیٰ دلالـة الدلیل‏‎ ‎‏علیـه ، فالوجوب کاشف عن شرطیتـه ، ففیـه : أنّ الوجوب الغیری لایمکن أن‏‎ ‎‏یکون کاشفاً ، فإنّ الملازمـة إن کانت بین إرادة الفعل وإرادة مقدّماتـه ، فالإرادة‏‎ ‎‏التبعیـة بالمقدّمات متوقّفـة علی إحراز مقدّمیتها حتّیٰ یحکم العقل بتعلّق الإرادة‏‎ ‎‏بها تبعاً لإرادة ذیها ، وکذلک لو کانت الملازمـة العقلیـة بین البعث المتعلّق بالفعل‏‎ ‎‏والبعث المتعلّق بالمقدّمات ، فإنّ حکم العقل بتعلّق البعث بها تبعاً لبعث ذیها‏‎ ‎‏متوقّف علی إحراز مقدّمیتها ، وبدونـه کیف یحکم بتعلّق البعث بها .‏

‏فظهر أنّ طریق إحراز الشرط منحصر بالأمر النفسی المتعلّق بالفعل المقیّد‏‎ ‎‏ببعض القیود کمثل قولـه : «صلِّ مع الطهارة» وأمّا الأمر الغیری الذی یکون الحاکم‏‎ ‎‏بـه العقل ، ومن المعلوم توقّف حکمـه علی إحراز موضوعـه ، کما هو واضح ،‏‎ ‎‏فلایمکن أن یکون کاشفاً ، کما عرفت ، فتأمّل جیّداً .‏

‎ ‎

‎[[page 106]]‎

  • )) بدائع الأفکار ، المحقّق الرشتی : 355 / السطر 1 ، کفایـة الاُصول : 159 ، شرح العضدی علیٰ مختصر ابن الحاجب : 90 / السطر 21 .

انتهای پیام /*