ا‏لتفصیل بین ا‏لعلّـة ا‏لتامّـة وغیرها

کد : 144503 | تاریخ : 03/12/1395

التفصیل بین العلّـة التامّـة وغیرها

‏ ‏

‏ثمّ إنّـه قد یفصّل فی المقدّمات الخارجیـة بین العلّـة التامّـة وغیرها‏‎ ‎‏بخروج الأوّل من مورد النزاع ، وذلک ؛ لأنّ إرادة الأمر لابدّ أن تتعلّق بما یمکن أن‏‎ ‎‏تتعلّق بـه إرادة الفاعل ، وهی لایمکن أن تتعلّق بالمعلول ؛ لأنّـه یکون خارجاً عن‏‎ ‎‏قدرة الفاعل ، فمتعلّق القدرة هی العلّـة ، فالأمر لابدّ أن یتعلّق بها دون المعلول .‏

‏وفیـه : أنّـه علیٰ فرض صحّتـه لایکون تفصیلاً فی محلّ النزاع ؛ لأنّ‏‎ ‎‏مرجعـه إلیٰ أنّ الأمر المتعلّق بالمسبّب یجب أن ینصرف إلیٰ علّتـه ، والنزاع إنّما‏‎ ‎‏هو علیٰ تقدیر تعلّق الأمر بالمسبّب ، کما هو واضح .‏

‏هذا ، مضافاً إلیٰ بطلانـه من رأس ؛ فإنّ المسبّب وإن لم یکن من فعل الفاعل‏‎ ‎‏من دون وسط ، إلاّ أنّـه یصحّ انتسابـه إلیـه ؛ لتعلّق القدرة بـه ولو بواسطـة ، فیصحّ‏
‎[[page 26]]‎‏تعلّق الأمر بالإحراق ؛ لصحّـة استناده إلی المکلّف وإن کان متحقّقاً بمقتضیٰ‏‎ ‎‏طبیعـة النّار ، إلاّ أنّـه مقدور للمکلّف ؛ لقدرتـه علی الإلقاء فیـه .‏

‏وهذا واضح جدّاً ، وإلاّ لم یکن کثیر من الأفعال مقدوراً للمکلّف ؛ لتوقّفها‏‎ ‎‏غالباً علیٰ بعض المقدّمات . والإشکال لاینحصر بالعلّـة التامّـة ؛ إذ کلّ فعل فهو‏‎ ‎‏غیر مقدور للمکلّف إلاّ مع مقدّمتـه ، کما لایخفیٰ .‏

ومن تقسیمات المقدّمـة‏ : تقسیمها إلی الشرعیّـة والعقلیّـة والعادیّـة .‏

ومن تقسیمات المقدّمـة‏ : تقسیمها إلیٰ مقدّمـة الصحـة ومقدّمـة العلم‏‎ ‎‏ومقدّمـة الوجود ومقدّمـة الوجوب .‏

‏والکلام فیها ما ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی الکفایـة‏‎[1]‎‏ ، فلا نطیل‏‎ ‎‏بالتعرّض لما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‎ ‎

‎[[page 27]]‎

  • )) کفایـة الاُصول : 116 ـ 117 .

انتهای پیام /*