الأمر الثالث
فی ضمان المنافع
من الاُمور المتفرّعة علی المقبوض بالعقد الفاسد ـ ممّا ذکره الشیخ ـ : ضمان المنافع المستوفاة وغیر المستوفاة؛ سواء کان تحت یده، أو تحت ید غیره، فالأقسام أربعة لابدّ من البحث فیها:
[[page 19]]