الثانی:
تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد
هل یعتبر التعاطی من الطرفین فی صحّة المعاطاة؛ اقتصاراً علی لفظ «المعاطاة» أو یکفی الأخذ والإعطاء فیها، فیکون الإعطاء من طرف إیجاباً، والأخذ من الآخر قبولاً، فإعطاء الآخر وفاء بالمعاملة، أو یکفی مجرّد إیصال الثمن إلی ما هو معدّ له، أو یکفی مجرّد قصد التملیک والتملّک، کما فیما إذا کان المالان عندهما قبل المعاملة، فقصد التملّک وإبقاءه ملکاً له؟
ومحطّ البحث: هو أنّ هذا النحو من المعاملة، هل یعدّ من مصادیق البیع العقلائی، ویتداول بینهم، وکان بیعاً عندهم، أم لا؟
[[page 269]]