ا‏لأوّل‏: من لا یجوز له ا‏لرجوع إ‏لی ا‏لغیر

کد : 145383 | تاریخ : 15/12/1394

‏ ‏

الأوّل : من لا یجوز له الرجوع إلی الغیر

‏ ‏

‏وهو من حصلت لـه قوّة الاستنباط وإن کان جاهلاً بالأحکام الشرعیّـة‏‎ ‎‏فعلاً ، إذ لا دلیل علی جواز رجوع الجاهل مطلقاً إلی العالم ، بل الدلیل الفرید فی‏‎ ‎‏هذا الباب کما سیجیء هو بناء العقلاء وسیرتهم علی رجوع الجاهل فی کلّ فنّ‏‎ ‎‏وصنعـة إلی العالم .‏

‏ومن المعلوم عدم تحقّق هذا البناء فی الجاهل الذی یکون الفصل بین‏‎ ‎‏جهلـه وعلمـه هو المراجعـة إلی المدارک وصرف ساعـة أو ساعتین مثلاً ، فإنّ‏‎ ‎‏مثلـه وإن کان جاهلاً قبل الرجوع ، إلاّ أنّ الظاهر أنّـه یلزم علیـه المراجعـة إلی‏‎ ‎‏المدارک لاستنباط الأحکام ، خصوصاً بعد اختلاف أنظار المجتهدین وآراء‏‎ ‎‏المستنبطین ، لعدم کون المسائل حسّیـة بل نظریّـة تختلف حسب اختلاف‏‎ ‎‏الأنظار .‏


‎[[page 423]]‎‏وبالجملـة : فالظاهر أنّـه لا ریب فی عدم جواز رجوع مثل هذا الشخص‏‎ ‎‏إلی مجتهد آخر ، إمّا لعدم بناء العقلاء علی الرجوع إلی العالم فی مثل هذا المورد‏‎ ‎‏کما لایبعد دعواه ، وإمّا لعدم إحراز بنائهم علیـه ، کما أنّـه لا مجال لإنکاره أصلاً ،‏‎ ‎‏کما لایخفی . وهذا لا فرق فیـه بین المطلق والمتجزی بالنسبـة إلی المسائل التی‏‎ ‎‏حصل لـه قوّة استنباط أحکامها .‏

‎ ‎

‎[[page 424]]‎

انتهای پیام /*