المطلب الثا‏لث: دوران الأمر بین ‏الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات

کد : 145482 | تاریخ : 16/12/1394

المطلب الثالث فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات

‏ ‏

‏وفی جریان البراءة فیها مطلقاً ، وعدم جریانها کذلک ، والتفصیل بین ما لو‏‎ ‎‏کانت الأسباب عادیّـة أو عقلیّـة ، وبین ما لو کانت شرعیّـة ، أو بین ما لو قیل بکون‏‎ ‎‏العلم الإجمالی مقتضیاً فتجری ، أو علّـة تامّـة فلا تجری ، أو بین أن یکون العنوان‏‎ ‎‏البسیط الذی هو المأمور بـه ذا مراتب متفاوتـة متدرّج الحصول والتحقّق ، وبین‏‎ ‎‏ما إذا کان دفعی الحصول والتحقّق عند تحقّق الجزء الأخیر من علّتـه ، بالجریان‏‎ ‎‏فی الصورة الاُولی وعدمـه فی الصورة الثانیـة ، وجوه بل أقوال خمسـة .‏

‏ولیعلم أوّلاً : أنّ مرکز البحث ومورد النزاع بینهم هو ما إذا کان المسبّب الذی‏‎ ‎‏هو مورد تعلّق الأمر معلوماً بجمیع خصوصیّاتـه بحیث لم یکن فیـه تردید أصلاً ،‏‎ ‎‏بل کان التردید فی السبب المحقّق لـه من حیث مدخلیّـة جزء أو شرط فی‏‎ ‎‏سببیّتـه وترتّب المسبّب علیـه . وأمّا لو کان المسبّب أیضاً مشکوکاً بحیث دار أمره‏‎ ‎‏بین السعـة والضیق فهو خارج عن البحث فی هذا المقام وداخل فی المباحث‏‎ ‎‏المتقدّمـة .‏

‏وحینئذٍ فیظهر أنّ الوجـه الأخیر الذی اختاره المحقّق العراقی ـ علی ما فی‏‎ ‎‏تقریرات بعض تلامذتـه‏‎[1]‎‏ الراجع إلی التفصیل بین ما لو کان المسبّب عنواناً‏‎ ‎‏بسیطاً ذا مراتب متفاوتـة ومتدرّج الحصول وبین ما إذا کان دفعی الحصول ، خارج‏‎ ‎


‎[[page 208]]‎‏عن مورد البحث . فإنّـه لو کان العنوان البسیط ذا مراتب متفاوتـة ، فتارة یکون‏‎ ‎‏الشکّ فی مدخلیّـة خصوصیّـة فی تحقّق ذلک الأمر البسیط ، کما لو فرض الشکّ‏‎ ‎‏فی اعتبار النیّـة فی غسل البدن الذی یؤثّر فی حصول الطهارة المأمور بها ،‏‎ ‎‏واُخری یکون الشکّ فی نفس ذلک الأمر البسیط وأنّـه بأ یّـة مرتبـة تعلّق بـه‏‎ ‎‏الأمر ، فعلی الأوّل لا فرق بینـه وبین ما إذا کان دفعی الحصول أصلاً . وعلی الثانی‏‎ ‎‏وإن کان بین الصورتین فرق من حیث جریان البراءة وعدمـه ، إلاّ أنّ الصورة‏‎ ‎‏الاُولی بناءً علی هذا لا تکون داخلـة فی محلّ البحث ، کما عرفت .‏

‏إذا ظهر لک ذلک فاعلم : أنّ الأقوی وجوب الاحتیاط مطلقاً ؛ لأنّـه بعد تنجّز‏‎ ‎‏التکلیف وعدم کون المکلّف معذوراً فی مخالفتـه من جهـة العلم بـه وبمتعلّقـه‏‎ ‎‏یحکم العقل حکماً بتّیاً بلزوم العلم بالفراغ عن عهدتـه بالإتیان بکلّ ما یحتمل‏‎ ‎‏دخلـه فی سببیّـة السبب وترتّب المسبّب علیـه جزءً أو شرطاً ، ولیس الاقتصار‏‎ ‎‏علی الأقلّ ـ الذی لا یوجب الإتیان بـه إلاّ مجرّد احتمال تحقّق الامتثال والإتیان‏‎ ‎‏بالمأمور بـه ـ إلاّ کالاقتصار علی احتمال الإتیان بالمأمور بـه فیما لو احتمل أنّـه‏‎ ‎‏لم یأت بشیء من أجزائـه وشرائطـه أصلاً .‏

‏ومن المعلوم أنّ مقتضی حکم العقل فیـه لزوم إحراز الامتثال ، ألا تری أنّـه‏‎ ‎‏لا یکفی لمن احتمل أنّـه لم یصلّ أصلاً مجرّد احتمال أنّـه صلّی . نعم بعد خروج‏‎ ‎‏الوقت دلّ الدلیل النقلی علی عدم الاعتناء بهذا الاحتمال فی خصوص الصلاة .‏

ودعوی‏ : أنّـه بعد الإتیان بما علم مدخلیّتـه فی السبب لا یعلم ببقاء الأمر‏‎ ‎‏حینئذٍ حتّی یجب علیـه الإتیان بالقید المشکوک ، ضرورة أنّـه یحتمل أن یکون‏‎ ‎‏المأتی بـه تمام السبب .‏

مدفوعـة ‏بأنّ هذا الاحتمال متحقّق فی جمیع موارد قاعدة الاشتغال ، کما‏‎ ‎


‎[[page 209]]‎‏هو واضح . والمناط فی جریانها هو العلم بتعلّق الأمر وکون المتعلّق معلوماً أیضاً‏‎ ‎‏وشکّ فی فراغ ذمّتـه عنـه .‏

‏وبالجملـة : بعد ما علّق الأمر مخلبـه وقامت الحجّـة من المولی علی‏‎ ‎‏ثبوتـه وعلی تعیـین المکلّف بـه ، لا یکون مفرّ من لزوم العلم بتحقّقـه وحصول‏‎ ‎‏الامتثال ، وهو یقتضی وجوب الاحتیاط ؛ بلا فرق بین أن تکون الأسباب عادیّـة‏‎ ‎‏أو عقلیّـة أو شرعیّـة ، وکذا بین أن نقول باقتضاء العلم الإجمالی لوجوب الموافقـة‏‎ ‎‏القطعیـة أو بکونـه علّـة تامّـة ، ولا بین أن نقول بإمکان جعل السببیّـة وکذا‏‎ ‎‏الجزئیـة والشرطیـة ، أو لا نقول بذلک .‏

‏ولا فرق أیضاً فیما ذکرنا بین أن نقول بأنّ عدم المأمور بـه المنهی عنـه‏‎ ‎‏حسب اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن النقیض متکثّر حسب تکثّر أجزاء محقّقـة ،‏‎ ‎‏لأنّـه ینعدم بانعدام کلّ واحد منها ، أو نقول بأنّـه لیس للمأمور بـه إلاّ عدم واحد ،‏‎ ‎‏إذ کما أنّـه لا یکون لـه إلاّ وجود واحد کذلک لا یکون لـه إلاّ عدم واحد ، وقد‏‎ ‎‏مرّت الإشارة إلی ذلک فی بعض المقدّمات التی مهّدناها لجریان البراءة فی الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر فی الأجزاء ، فراجع‏‎[2]‎‏ .‏

‏أمّا علی القول الثانی : فواضح ، لأنّ المنهی عنـه إنّما هو عدم واحد ،‏‎ ‎‏ولا یعلم ‏‏بترکـه وحصول الامتثال إلاّ بالإتیان بکلّ ما یحتمل دخلـه فی المحقّق‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ شطراً أو شرطاً ، إذ مع الاقتصار علی المقدار المعلوم لا یعلم بتحقّق‏‎ ‎‏المأمور بـه حتّی یعلم بامتثال النهی بترک المنهی عنـه .‏

‏وأمّا علی القول الأوّل : فقد یقال بأنّـه لا مانع حینئذٍ من جریان البراءة ،‏‎ ‎


‎[[page 210]]‎‏لأنّ الأمر ینتهی فی ظرف حرمـة الترک إلی الأقلّ والأکثر ، حیث إنّ ترک المأمور‏‎ ‎‏بـه الناشئ من قبل ترک الأقلّ ممّا یعلم تفصیلاً حرمتـه واستحقاق العقوبـة علیـه ،‏‎ ‎‏للعلم بافضائـه إلی ترک المأمور بـه ، وأمّا الترک الناشئ من قبل الجزء أو الشرط‏‎ ‎‏المشکوک فلا یعلم حرمتـه ، لعدم العلم بأدائـه إلی ترک المأمور بـه ، فیشکّ فی‏‎ ‎‏تعلّق النهی عنـه فتجری فیـه أدلّـة البراءة العقلیّـة والنقلیّـة .‏

‏ولکنّـه لا یخفی : أنّـه بناءً علی ذلک أیضاً لا مجال لجریان البراءة ، لأنّ هذه‏‎ ‎‏النواهی المتعلّقـة بأعدام المأمور بـه حیث إنّها لا تکون إلاّ ناشئـة من الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق بـه ، ضرورة أنّها لا تکون نواهی مستقلّـة ، لأنّ مبادیها إنّما هی المبادئ‏‎ ‎‏الموجبـة للأمر فلا محالـة تکون فی السعـة والضیق تابعـة للأمر ، فلا مجال‏‎ ‎‏لإجراء البراءة فیها مع عدم جریانها فیـه ، مضافاً إلی أنّـه لو فرض کونها نواهی‏‎ ‎‏مستقلّـة فجریان البراءة فیها لا یوجب جواز الاقتصار علی الأقلّ بعد کون الأمر‏‎ ‎‏حجّـة تامّـة والاشتغال بـه یقینی ، ومقتضی حکم العقل لزوم إحراز الامتثال‏‎ ‎‏والعلم بإتیان المأمور بـه ، وهو لا یحصل إلاّ بضمّ القید المشکوک إلی السبب .‏

‏وممّا ذکرنا ینقدح الخلل فیما أفاده المحقّق العراقی من تسلیم جریان‏‎ ‎‏البراءة لو کان إضافـة أجزاء المحقّق ـ بالکسر ـ إلی المحقّق ـ بالفتح ـ من قبیل‏‎ ‎‏الجهات التقیـیدیّـة الموجبـة لتکثّر أعدام المأمور بـه بالإضافـة إلیها ، حیث إنّـه‏‎ ‎‏بتعدّد أجزاء المحقّق حینئذٍ یتعدّد الإضافات والتقیّدات ، وبذلک یتکثّر الأعدام‏‎ ‎‏أیضاً ، فینتهی الأمر من جهـة حرمـة الترک إلی الأقلّ والأکثر‏‎[3]‎‏ ، هذا .‏

‏ولکنّک عرفت : عدم الفرق بین المسلکین هنا وعدم ترتّب أثر علیهما فی‏‎ ‎‏هذا ‏‏المقام ، فتدبّر .‏


‎[[page 211]]‎‏ثمّ إنّک عرفت أنّـه لا فرق فی عدم جریان البراءة فی الأسباب والمحقّقات‏‎ ‎‏بین کونها عقلیّـة ، کما إذا أمر بقتل زید مثلاً وتردّد محقّقـه بین أن یکون ضربـة أو‏‎ ‎‏ضربتین ، أو عادیّـة ، کما إذا أمر بتنظیف المسجد وتردّد محصّلـه بین أن یکون‏‎ ‎‏مجرّد الکنس أو مع إضافـة رشّ الماء ، وبین کونها شرعیّـة کما إذا فرض أنّ‏‎ ‎‏المأمور بـه حقیقـة فی باب الغسل ـ مثلاً ـ هی الطهارة الحاصلـة منـه ، وتردّد أمر‏‎ ‎‏الغسل بین أن یکون الترتیب بین الأجزاء أو بین الجانبین ـ مثلاً ـ معتبراً فیـه أم لا .‏

‏ولتوضیح عدم الجریان فی الأسباب والمحصّلات الشرعیّـة نقول : إنّ جعل‏‎ ‎‏الأسباب والمحصّلات الشرعیّـة وکذا الاُمور الاعتباریـة العقلائیـة کالبیع ونحوه‏‎ ‎‏لا یکون معناه کون الأسباب مؤثّرة فی حصول المسبّبات تکویناً ، بحیث لم یکن‏‎ ‎‏قبل تحقّق الأسباب شیء منها ، وبعد تحقّقها صارت موجودة فی عالم التکوین ،‏‎ ‎‏وهذا واضح جدّاً .‏

‏وکذلک لیس معناه کون الأسباب بعد حصولها مؤثّرة فی تحقّق الاعتبار إمّا‏‎ ‎‏من الشرع أو من العقلاء ، بحیث کان إیجاد « بعتُ » مثلاً والتکلّم بهذه اللفظـة‏‎ ‎‏بقصد إنشاء البیع علّـة مؤثّرة فی تحقّق اعتبار العقلاء ، ضرورة أنّ لاعتبارهم‏‎ ‎‏مبادئ مخصوصـة وأسباب معیّنـة ، ولا یعقل أن یکون قول « بعت » مؤثّراً فی‏‎ ‎‏نفوس العقلاء بحیث کانوا مجبورین بمجرّد صدوره من المنشئ فی اعتبار البیع ،‏‎ ‎‏کما هو أوضح من أن یخفی .‏

‏بل التحقیق : أنّ العقلاء فی الأزمنـة المتقدّمـة بعد ما رأوا توقّف معاشهم‏‎ ‎‏علی مثل البیع وأحرزوا الاحتیاج إلیـه اعتبروا ذلک علی سبیل الکلّیـة ، فإذا تحقّق‏‎ ‎‏فی الخارج بیع ، یتحقّق حینئذٍ موضوع اعتبار العقلاء بخروج المبیع عن ملک البائع‏‎ ‎‏وانتقالـه إلی ملک المشتری ، وکذا الثمن ، لا أن یکون تحقّق البیع فی الخارج‏‎ ‎


‎[[page 212]]‎‏مؤثّراً فی أصل اعتبار العقلاء ؛ لما عرفت من أنّ الاعتبار لأسباب ومبادئ خاصّـة ،‏‎ ‎‏بل تحقّقـه یوجب تحقّق الموضوع لاعتبارهم ، هذا فی الاُمور الاعتباریّـة‏‎ ‎‏العقلائیّـة .‏

‏وأمّا فی المجعولات الشرعیّـة فهی علی قسمین :‏

‏أحدهما : أن یکون المسبّب من الاُمور الاعتباریـة العقلائیـة المتعارفـة‏‎ ‎‏عندهم . غایـة الأمر أنّ الشارع یتصرّف فی الأسباب فیردع عن بعضها وإن کان‏‎ ‎‏عند العقلاء موضوعاً للاعتبار ، أو یزید علیها سبباً آخر فی عرض سائر الأسباب .‏

‏وبالجملـة : فتصرّفـه حینئذٍ مقصور علی الأسباب إمّا بخلع بعضها عن‏‎ ‎‏السببیّـة ، وإمّـا بتوسعـة دائـرتها بإضافـة بعض ما لم یکـن عند العقلاء سببـاً .‏‎ ‎‏مثلاً حقیقـة النکاح والطلاق من الاُمـور المعتبرة عند العقلاء ، والشارع أیضاً‏‎ ‎‏تبعهم فـی ذلک ولکـن تصرّف فی أسباب حصولهما ، فردع عـن بعضها ولم یرتّب‏‎ ‎‏الأثر علیـه .‏

‏ثانیهما : أن یکون المسبّب أیضاً ممّا لم یکن معتبراً عند العقلاء ، بل کان من‏‎ ‎‏المجعولات الشرعیّـة والمخترعات التی لم تکن لها سابقـة عند العقلاء . وفی هذا‏‎ ‎‏القسم لابدّ وأن یکون السبب أیضاً مجعولاً کالمسبّب ؛ لأنّ المفروض أنّ المسبّب‏‎ ‎‏من المخترعات الشرعیّـة ، ولا یعقل أن یکون لمثل ذلک أسباب عقلیّـة أو عادیّـة ،‏‎ ‎‏بل أسبابها لابدّ وأن تکون مجعولـة شرعاً ، ولا یغنی جعل واحد منهما عن الآخر ،‏‎ ‎‏أمّا جعل المسبّب فلما عرفت من أنّ المفروض کونـه من المجعولات الشرعیّـة‏‎ ‎‏وأسبابها لابدّ وأن تکون شرعیّـة . فمجرّد کون الطهارة المأمور بها أمراً اعتباریاً‏‎ ‎‏شرعیاً لا یغنی عن جعل الوضوء والغسل سبباً لحصولها ، کما أنّ جعل السبب‏‎ ‎‏بالجعل البسیط لا بالجعل المرکّب الذی مرجعـه إلی جعل السبب سبباً لا یغنی‏‎ ‎‏عن جعل المسبّب .‏


‎[[page 213]]‎‏وبالجملـة : لابدّ فی المجعولات الشرعیّـة من أن یتعلّق الجعل بالأسباب‏‎ ‎‏والمسبّبات معاً ولا یغنی جعل واحد منهما عن الآخر .‏

‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّـه لا مجال لجریان البراءة العقلیّـة فی الأسباب‏‎ ‎‏والمحصّلات الشرعیّـة ؛ لأنّ اعتبارها وإن کان بید الشارع ، إلاّ أنّـه حیث یکون‏‎ ‎‏المأمور بـه هو المسبّبات وهی مبیّـنـة لا خفاء فیها فمقتضی اشتغال الیقینی بها‏‎ ‎‏لزوم العلم بتحقّقها ، وهو یتوقّف علی ضمّ القید المشکوک أیضاً .‏

‏وأمّا البراءة الشرعیّـة فقد یقال بجریانها ، لأنّ الشکّ فی حصول المسبّب‏‎ ‎‏وهی الطهارة أو النقل والانتقال ـ مثلاً ـ مسبّب عن الشکّ فی الأسباب ، وأنّـه هل‏‎ ‎‏الترتیب بین الأجزاء ـ مثلاً ـ معتبر فی الوضوء ، أو العربیّـة والماضویّـة معتبرة فی‏‎ ‎‏الصیغـة عند الشارع أم لا ؟ وبعد کون الأسباب من المجعولات الشرعیّـة لا مانع‏‎ ‎‏من جریان حدیث الرفع‏‎[4]‎‏ ونفی القید الزائد المشکوک بـه ، وإذا ارتفع الشکّ عن‏‎ ‎‏السبب بسبب حدیث الرفع یرتفع الشکّ عن المسبّب أیضاً ، ولا یلزم أن یکون‏‎ ‎‏الأصل مثبتاً بعد کون المفروض أنّ المسبّب من الآثار الشرعیّـة المترتّبـة علی‏‎ ‎‏السبب .‏

‏ولکن لا یخفی : أنّ مثل حدیث الرفع وإن کان یرفع اعتبار الزیادة‏‎ ‎‏المشکوکـة لکونها مجهولـة غیر مبیّنـة ، إلاّ أنّ رفعها لا یستلزم رفع الشکّ عن‏‎ ‎‏حصول المسبّب ، لأنّـه یتوقّف علی أن یکون ما عدا الزیادة تمام السبب وتمام‏‎ ‎‏المؤثّر ، إذ بدونـه لا یرتفع الشکّ عن المسبّب ، وکونـه تمام السبب لا یثبت برفع‏‎ ‎‏اعتبار الزیادة المشکوکـة إلاّ علی القول بالأصل المثبت ، ونحن لا نقول بـه .‏

‎ ‎

‎[[page 214]]‎

  • )) نهایـة الأفکار 3 : 401 .
  • )) تقدّم فی الصفحـة 176 .
  • )) نهایـة الأفکار 3 : 403 .
  • )) الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشیعـة 15 : 369 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 .

انتهای پیام /*