ملاک حکم العقل لجریان قاعدة الاشتغال
الأوّل : أنّ تمام الملاک لجریان قاعـدة الاشتغال التی یحکم بها العقل هـو أن یکون الشکّ فی المکلّف بـه مع العلم بأصل التکلیف ، وأن یکون الاحتیاط ممکناً . وإذا تحقّق هذان الأمران یحکم العقل بالاشتغال ووجوب الاحتیاط ، بلا فرق بین أن یکون التکلیف المعلوم الذی شکّ فی متعلّقـه تکلیفاً وجوبیاً أو تحریمیاً ، وبلا فرق بین أن یکون التکلیف المعلوم هو نوع التکلیف ، کما إذا علم بأنّـه مکلّف بتکلیف وجوبی بعد الزوال من یوم الجمعـة وشکّ فی أنّ الواجب هل هی الجمعـة أو الظهر ، أو جنس التکلیف ، کما إذا علم أنّـه مکلّف بتکلیف إلزامی ، ولکنّـه لا یعلم هل هو وجوب هذا أو حرمـة ذاک .
[[page 83]]وبلا فرق أیضاً بین أن یکون الشبهـة موضوعیّـة والشکّ مستنداً إلی الاشتباه فی الاُمـور الخارجیـة ، أو کانت الشبهـة حکمیّـة منشؤها فقدان النصّ أو إجمالـه أو تعارضـه .
[[page 84]]