المسألة الثانیة فی دوران الواجب بین أن یکون عینیّاً أو کفائیّاً
فهل الأصل یقتضی الأوّل ، فلا یسقط الوجوب بفعل الغیر ، أو یقتضی الثانی فیسقط بفعلـه ؟
ولیعلم أنّـه لیس المقصود إثبات کونـه عینیّاً أو کفائیاً بعنوانهما ، بل المقصود مجرّد إحراز وظیفـة المکلّف وأنّـه هل یجب علیـه الإتیان بالواجب بعد إتیان الغیر بـه من باب حکم العقل بالاحتیاط أم لا ؟ کما أنّـه لم یکن المقصود فی المسألـة الاُولی إثبات عنوان التعیـینیّـة أو التخیـیریّـة .
[[page 60]]