الفصل الحادی عشر فی الواجب المطلق و الموقّت

کد : 147244 | تاریخ : 19/01/1394

الفصل الحادی عشر فی الواجب المطلق والموقّت

‏ینقسم الواجب إلی المطلق والموقّت .‏

‏اعلم : أنّ الإنسان بما أنّ وجـوده زمانی تکون أفعالـه أیضاً زمانیـة ،‏‎ ‎‏ولا محالـة یکون عمود الزمان ظرفاً لها ، فلزوم الزمان فی تحقّق الواجبات ممّا‏‎ ‎‏لا محیص عنه عقلاً .‏

‏وأمّا دخالته فی الغرض فربّما یکون المحصِّل للغرض نفس الطبیعة‏‎ ‎‏بلا دخالة لوقوعها فی الزمان ، و اُخری یکون المحصّل وقوع الطبیعة فی الزمان ،‏‎ ‎‏وهو علی قسمین : فإنّ الغرض یحصل إمّا من وقوعها فی مطلق الزمان ، وإمّا من‏‎ ‎‏وقوعها فی زمان معیّن .‏

‏فهذه أقسام ثلاثة ، ولا إشکال فی کون الأوّل داخلاً تحت الواجب المطلق‏‎ ‎‏وأمّا الثانی ـ أعنی ما یکون مطلق الزمان دخیلاً فیه ـ فجعله من قبیل الموقّت‏‎ ‎‏لا یخلو من إشکال ؛ لأنّ الموقّت یتعلّق فیه الأمر بالطبیعة وظرفها ، ولو کان الدخیل‏‎ ‎‏هو الظرف المعیّن لکان للأمر به معنی مقبول .‏

‏وأمّا إذا کان الدخیل هو الزمان المطلق فلا مجال للأمر به ؛ للزوم اللغویة ؛‏‎ ‎‏لأنّ المکلّف لا یقدر علی إیجاده فی غیر الزمان حتّی یکون الأمر صارفاً عنه‏
‎[[page 521]]‎‏وداعیاً نحوه . والصحیح أن یقال : إنّ الموقّت ما عیّن له وقت معیّن والمطلق بخلافه ،‏‎ ‎‏فالمطلق قسمان والموقّت قسم واحد .‏

‏ثمّ إنّه لا إشکال فی صحّة تقسیم الواجب الموقّت إلی المضیّق والموسّع .‏

وما اُورد‏ علی الواجب الموسّع بأنّ لازمه ترک الواجب فی أوّل وقته ، وهو‏‎ ‎‏ینافی وجوبه‏‎[1]‎‏ .‏

مدفوع‏ بأنّ الواجب لیس إتیانه فی أوّل الوقت ، بل الواجب الطبیعـة التی‏‎ ‎‏یوجدها المکلّف بین الحدّین ، ولیس ترکها إلاّ إعدامها فی تمام الوقت المضروب لها .‏

وأفسد من ذلک :‏ ما اُورد علی تصویر المضیّق بأنّ الانبعاث لابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏متأخّراً عن البعث ، فلابدّ من فرض زمان یسع البعث والانبعاث ، ولازمه زیادة زمان‏‎ ‎‏الوجوب علی زمان الواجب‏‎[2]‎‏ .‏

وفیه :‏ أنّ تأخّر الانبعاث عن البعث تأخّر طبعی لا زمانی ، علی أنّه یمکن‏‎ ‎‏تصوّر المضیّق بنحو الواجب التعلیقی ، فیکون البعث قبل زمان الواجب .‏

‏ثمّ إنّ نسبة الواجب الموسّع إلی أفراده الدفعیة والتدریجیة کنسبة الطبائع إلی‏‎ ‎‏مصادیقها فی أنّ التخییر بینها عقلی لا شرعی ؛ لأنّ ما هو دخیل فی تحصیل الغرض‏‎ ‎‏فی الموسّع هو حصول الطبیعة بین المبدأ والمنتهی ، فلابدّ وأن یتعلّق الأمر بما هو‏‎ ‎‏محصّل للغرض ، ولا یجوز تعلّقه بالزائد . فتعلّق الأمر بالخصوصیات لغو جزاف .‏

‏ومن هنا یعلم : أنّه لا یتضیّق بتضیّق وقته ؛ لأنّ الأمر المتعلّق بطبیعة لا یمکن‏‎ ‎‏أن یتخلّف إلی موضوع آخر ، فالواجب لا یخرج من کونه موسّعاً بتضیّق وقته ؛ وإن‏‎ ‎‏حکم العقل بلزوم إتیانه فی آخر الوقت .‏

‎ ‎

‎[[page 522]]‎

  • )) اُنظر معالم الدین : 73 ، قوانین الاُصول 1 : 118 / السطر5 .
  • )) أجود التقریرات 1 : 190 .

انتهای پیام /*