الوجه الثانی الاستدلال علی حرمة الضدّ من جهة الاستلزام

کد : 147276 | تاریخ : 19/01/1394

الوجه الثانی الاستدلال علی حرمة الضدّ من جهة الاستلزام

‏ ‏

‏وحاصل هذا الوجه امتناع اختلاف المتلازمین فی الحکم ؛ حیث إنّ عدم‏‎ ‎‏الضدّ لو لم یکن مقدّمة لوجود ضدّه فلا أقلّ من کونه ملازماً له ، وما شأنه هذا یمتنع‏‎ ‎‏أن یکون مباحاً إذا کان عدله واجباً .‏

وتوضیحه ببیان اُمور :

‏الأوّل :‏‏ أنّ وجود کلّ من العینین مع عدم ضدّه متلازمان ؛ لأنّ وجود الضدّ‏‎ ‎‏یمتنع أن یتحقّق فی موضوع تحقّق فیه الضدّ الآخر ؛ لمکان الضدّیة ، فلابدّ‏‎ ‎‏أن یتحقّق فیه عدمه لئلاّ یلزم ارتفاع النقیضین ، وحیث لایمکن الصدق الذاتی بین‏‎ ‎‏الوجود والعدم فلابدّ وأن یکون عرضیاً بنحو التلازم فی الصدق ، وهو المطلوب .‏‎ ‎‏فظهر أنّ وجود کلّ من الضدّین مع عدم الآخر متلازمان .‏

الثانی :‏ أنّ المتلازمین محکومان بحکم واحد لا محالة ؛ لأنّ ترک الضدّ لو‏‎ ‎‏کان واجباً إذا کان الآخر واجباً فهو ، وإلاّ یلزم أن یکون جائز الترک ؛ لعدم خلوّ‏‎ ‎‏الواقعة عن الحکم ، وهذا الجواز مشترک بین غیر الحرمة من الأحکام الباقیة .‏‎ ‎‏وحینئذٍ إن بقی الآخر علی وجوبه لزم التکلیف بالمحال ، وإلاّ خرج الواجب المطلق‏‎ ‎‏من کونه واجباً مطلقاً .‏

الثالث :‏ أنّ الأمر بالشیء مقتضٍ للنهی عن ضدّه العامّ ، والمراد من الضدّ العامّ‏‎ ‎‏مطلق نقیض المأمور به ـ کما تقدّم ـ وهو هنا فعل الصلاة .‏

‎ ‎

‎[[page 422]]‎

انتهای پیام /*