الرابعة‏: فی فارق المسألة عن المرّة والتکرار

کد : 147349 | تاریخ : 19/01/1394

الرابعة : فی فارق المسألة عن المرّة والتکرار

‏ ‏

‏الظاهر عدم وجود جامع بین هذه المسألة وما مرّ من مسألة المرّة والتکرار ؛‏‎ ‎‏إذ البحث فی الثانیة ـ سواء کان فی دلالة الأمر أو حکم العقل ـ إنّما هو فی مقدار ما‏‎ ‎‏بعث إلیه المولی ـ من مرّة أو غیرها ـ والبحث هاهنا بعد الفراغ عن دلالة الأمر أو‏‎ ‎‏حکم العقل . فإذا فرغنا عن دلالة الأمر أو اقتضائه المرّة یقع البحث فی أنّ الإتیان‏‎ ‎‏بها مجزٍ أو لا . کما أنّـه لو دلّ علی التکرار یقع البحث فی إجـزاء الإتیـان بکلّ‏‎ ‎‏فـرد وعدمه .‏

‏وأمّا الفرق بین المقام ومسألـة تبعیـة القضاء للأداء فأوضح مـن أن یخفی ؛‏
‎[[page 253]]‎‏إذ البحث فی الإجـزاء إنّما هـو فی أنّ الإتیان بالمأمور بـه هل هـو مجزٍ عـن‏‎ ‎‏الأداء والقضاء ؟ والبحث فی الثانیة فی أنّه إذا فات منه المأمور به فهل الأمـر‏‎ ‎‏المتعلّق بالطبیعة المضروب لها الوقت یکفی فی إیجاب القضاء علیه ، أو یحتاج إلی‏‎ ‎‏أمر جدید ؟‏

‏فأیّ تشابه بینهما حتّی نتمحّل للفرق ؟ ! إذ الموضوع فی إحداهما الإتیان‏‎ ‎‏وفی الاُخری الفوات .‏

‏ومن ذلک یظهر الخلل فی کلام المحقّق الخراسانی من أنّ البحث فی‏‎ ‎‏إحداهما فی دلالة الصیغة دون الاُخری‏‎[1]‎‏ ، فراجع .‏

‎ ‎

‎[[page 254]]‎

  • )) کفایة الاُصول : 106 ـ 107 .

انتهای پیام /*