التحقیق فی المقام

کد : 147409 | تاریخ : 20/01/1394

التحقیق فی المقام

‏ ‏

‏وعلی کلّ حال التحقیق : خروج العناوین غیر الاشتقاقیة الصادقـة علی‏‎ ‎‏الذات بذاته ـ کالماء والإنسان ـ عن محلّ النزاع ، وقد یعلّل وجه خروجها ـ کما‏‎ ‎‏عـن بعض الأعاظم ـ بأنّ شیئیة الشیء بصورته لا بمادّتـه ، فإذا فرضنا تبدّل‏‎ ‎‏الإنسان تراباً فما هو ملاک الإنسانیة ـ وهو الصورة النوعیة ـ قد زال ، وأمّا المادّة‏‎ ‎‏المشترکة الباقیة ـ وهی القوّة الصرفة لإفاضة الصورة ـ فهی غیر متّصفة بالإنسانیة ،‏‎ ‎‏وهذا بخلاف المشتقّات العرضیة ؛ فإنّ المتّصف فیها هو الذات ، وهو باقٍ بعد انتفاء‏‎ ‎‏وصفه‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏


‎[[page 139]]‎لکنّک خبیر :‏ بأنّ النزاع فی المقام لغوی لا عقلی حتّی یتشبّث بأنّ فعلیة‏‎ ‎‏الشیء بصورته لا بمادّته ، وحینئذٍ لا مانع من وضع الإنسان ـ مثلاً ـ للأعمّ ، بعد ما‏‎ ‎‏کان عنان الوضع بید الواضع ؛ إذ التسمیة لاتدور مدار هویة الشیء .‏

‏أضف إلیه : أنّ انقضاء المبدأ لا یوجب مطلقاً زوال الصورة النوعیة ـ ولو‏‎ ‎‏عرفاً ـ کما فی تبدّل الخمر خلاًّ ؛ فإنّهما لیسا حقیقتین مختلفتین بالفصول ، بل هما‏‎ ‎‏متّحدان فی الذاتیات متفارقان فی الأوصاف عرفاً ، ومثلهما الماء والثلج ؛ فإنّهما‏‎ ‎‏أیضاً لیسا جوهرین متباینین ، بل الاختلاف بینهما من ناحیة الوصف ؛ أعنی اتّصال‏‎ ‎‏أجزائهما وعدمه .‏

‏هذا ، مع أنّ النزاع لو کان عقلیاً لا یعقل صدق المشتقّ عقلاً علی ما زال عنه‏‎ ‎‏المبدأ ، فلا یصدق العالم علی من زال عنه العلم عقلاً بالضرورة .‏

‏والظاهر : أنّ وجه خروجها عن محطّ البحث هو اتّفاقهم علی کونها‏‎ ‎‏موضوعة لنفس العناوین فقط ، لا للذات المتلبّس بها ـ ولو فی زمانٍ ما ـ وهذا‏‎ ‎‏بخلاف المشتقّات ؛ فإنّ دخول الذات فیها أمر مبحوث عنه ومختلف فیه ، فیقع فیها‏‎ ‎‏هذا النزاع .‏

وأمّا الهیئات فی المشتقّات الاسمیة‏ فلا ریب فی دخولها جمیعاً فی محلّ‏‎ ‎‏النزاع ؛ سواء کانت منتزعة من نفس الذات ـ کالموجود ـ أم لا ، وسواء کان المبدأ‏‎ ‎‏فیها لازماً للذات کالممکن أو مقوّماً للموضوع کالموجود بالنسبة إلی الماهیة أم لا .‏‎ ‎‏وکذا لو کانت منتزعة عن مرتبة الذات فی بعض مصادیقه کالعالم بالنسبة إلی البارئ‏‎ ‎‏دون بعض .‏

‏فجمیع ذلک داخل تحته ، ولایختصّ بما یمکن زواله عن الذات حتّی یتصوّر له‏‎ ‎‏الانقضاء ؛ وذلک لأنّ النزاع وقع فی عنوان عامّ ؛ أعنی هیئة المشتقّ ، ووضعها نوعی .‏


‎[[page 140]]‎‏وحیث إنّ زنة الفاعل وضعت نوعیاً لاتّصاف خاصّ ، مـن غیر نظر إلی‏‎ ‎‏الموادّ وخصوصیات المصادیق بطل القول بخروج الناطق والممکن ومـا أشبههما‏‎ ‎‏ممّا لیس لـه معنون بـاقٍ بعد انقضاء المبدأ عنه ؛ إذ قـد عرفت أنّ النزاع عنون‏‎ ‎‏بعنوان عامّ ، وهو کافل لإدخالها تحته ، ولا یکون وضع الهیئات باعتبار الموادّ أو‏‎ ‎‏الموارد متکثّراً .‏

وأمّا العناوین المنتزعة‏ بعنایة دخول أمر وجودی أو عدمی ، حقیقی أو‏‎ ‎‏اعتباری ممّا لیس من العناوین الاشتقاقیة ، کالزوجیة والرقیة ؛ سواء کانت موضوعة‏‎ ‎‏وضعاً شخصیاً أم نوعیاً ، کهیئة الاسم المنسوب إلی شیء ، کالبغدادی والحمّامی ،‏‎ ‎‏فالظاهر دخولها فی حریم البحث .‏

‎ ‎

‎[[page 141]]‎

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 83 ، أجود التقریرات 1 : 53 .

انتهای پیام /*