الأوّل‏: فی کون النزاع لغویاً

کد : 147411 | تاریخ : 20/01/1394

الأوّل : فی کون النزاع لغویاً

‏ ‏

‏الظاهر أنّ المسألة لغویة ، وأنّ البحث معقود لتعیین الموضوع له . ویظهر من‏‎ ‎‏بعض الأکابر کونها عقلیة ؛ لأجل أنّ حمل شیء علی شیء إنّما هو لکون الموضوع‏‎ ‎‏متحیّثاً بحیثیة وواجداً لمبدأ به یصحّ الحمل ، وإلاّ لجاز حمل کلّ شیء علی کلّ‏‎ ‎‏شیء . ثمّ إنّ حدوث ذاک المعنی فی الموضوع آناً ما ربّما یکفی فی صحّة الحمل ،‏‎ ‎‏وإن لم یکن له بقاء واستمرار ، کالاُبوّة وهی أمرآنی ناشٍ من تخلّق الابن من مائه ،‏‎ ‎‏ولکن العرف یراه أمراً مستمرّاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏وقریب من ذلک قول صاحب «المحجّة» : من أنّ القائل بعدم صحّة الإطلاق‏
‎[[page 137]]‎‏علی ما انقضی عنه المبدأ یری سنخ الحمل فی الجوامد والمشتقّات واحداً . والقائل‏‎ ‎‏بالإطلاق یری التفاوت بینهما وأنّه فی الجوامد من قبیل هوهو ، فلا یقال للهواء : إنّه‏‎ ‎‏ماء ، وفی المشتقّات من سنخ ذی هو ، یکفی فیه مجرّد الخروج من العدم إلی‏‎ ‎‏الوجود‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

‏ولکنّک خبیر : بأنّ البحث حینئذٍ یندرج فی عداد الحقائق ، ومن الواضح أنّه‏‎ ‎‏لامعنی للنزاع فی أنّ الفاقد للمبدأ ـ بعد ما کان واجداً له ـ هل یقع مصداقاً له بالفعل‏‎ ‎‏بحسب متن الأمر أو لا ؟ وسخافته غیر مخفیة ؛ إذ میزان الصدق وعدمه دائر مدار‏‎ ‎‏اشتماله علی المبدأ وعدمه ، ولایعقل صدقه علی الفاقد حقیقة حتّی یختاره القائل‏‎ ‎‏بالأعمّ ، وهذا بخلاف ما إذا کان البحث لفظیاً ؛ لأنّ الواضع له الخیار فی تعیین‏‎ ‎‏حدود الموضوع له ، فله وضع اللفظ للمتلبّس أو للأعمّ منه ، کما أنّه بالخیار فی‏‎ ‎‏تعیین الألفاظ .‏

‎ ‎

‎[[page 138]]‎

  • )) راجع نهایة الاُصول : 65 ـ 67 .
  • )) اُنظر نهایة الدرایة 1 : 164 .

انتهای پیام /*