الثانی‏: فی التمسّک بالإطلاق بناءً علی کون الأسامی للأسباب الصحیحة

کد : 147417 | تاریخ : 20/01/1394

الثانی : فی التمسّک بالإطلاق بناءً علی کون الأسامی للأسباب الصحیحة

‏ ‏

‏بناءً علی أنّ الأسامی موضوعة للصحیح من الأسباب یلزم إجمال الخطاب ؛‏‎ ‎‏لأنّ الاختلاف بین الشرع والعرف ـ حینئذٍ ـ یرجع إلی مفهومها لا إلی المصادیق‏
‎[[page 123]]‎‏فقط ، کما التزم به المحقّق الخراسانی‏‎[1]‎‏ ؛ لأنّ الموضوع له لایکون العقد الصحیح‏‎ ‎‏بالحمل الأوّلی ولا الشائع ؛ لوضوح بطلانهما ـ کما مرّ نظیره فی العبادات‏‎[2]‎‏ ـ فإذن‏‎ ‎‏لا محیص عن القول بوضعها لماهیة إذا وجدت لا تنطبق إلاّ علی الصحیح المؤثّر .‏

‏فحینئذٍ : لابدّ من الالتزام بتضییق دائرة المفهوم حتّی لاینطبق إلاّ علیه ،‏‎ ‎‏ولا یعقل رجوع الاختلاف إلی المصداق ، مع الاتّفاق فی المفهوم . وبناءً علی ذلک‏‎ ‎‏یلزم الإجمال فی الخطابات وعدم جواز التمسّک بإطلاقاتها .‏

‏فمع احتمال دخالة شیء فیها یرجع إلی الشکّ فی الموضوع ، ویکون الشبهة‏‎ ‎‏مصداقیة ، بخلاف ما إذا کان الوضع للأعمّ أو للصحیح عرفاً ؛ لجواز التمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق ـ حینئذٍ ـ بعد إحراز الموضوع ، وبه یرتفع الشکّ عن القیود والشروط‏‎ ‎‏المحتملة .‏

‎ ‎

‎[[page 124]]‎

  • )) کفایة الاُصول : 49 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 95 .

انتهای پیام /*