التنبیه السادس فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً

کد : 147618 | تاریخ : 21/01/1394

التنبیه السادس فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً

‏ ‏

‏لو دلّ الدلیل علی إکرام العلماء ، ودلّ دلیل منفصل علی عدم وجوب إکرام‏‎ ‎‏زید ، لکنّه تردّد بین زید العالم والجاهل فالظاهر جواز التمسّک بأصالة العموم هنا ؛‏‎ ‎‏للفرق الواضـح بین هذا المقام والمقام السابق ؛ لأنّ الغرض مـن جریانها هناک‏‎ ‎‏لأجـل تشخیص کیفیـة الإرادة دون تعیین المراد ، وهاهنا الأمر علی العکس ؛ إذ‏‎ ‎‏هـو لأجل تشخیص المراد وکشف أنّ الإرادة الاستعمالیة هل هی فی زید العالم‏‎ ‎‏مطابقة للجدّ أو لا ؟‏


‎[[page 207]]‎وبتقریب آخر :‏ أنّ المجمل المردّد لیس بحجّة بالنسبة إلی العالم ، ولکن العامّ‏‎ ‎‏حجّة بلا دافع ، فحینئذٍ لو کان الخاصّ حکماً إلزامیاً ـ کحرمة الإکرام ـ یمکن حلّ‏‎ ‎‏إجماله بأصالة العموم ؛ لأنّها حاکمة علی أنّ زیداً العالم یجب إکرامه ، ولازمه عدم‏‎ ‎‏حرمة إکرامه ، ولازم ذلک اللازم : حرمة إکرام زید الجاهل ، بناءً علی حجّیة مثبتات‏‎ ‎‏الاُصول اللفظیة ، فینحلّ بذلک حکماً ، الحجّة الإجمالیة التی لولا العامّ یجب بحکم‏‎ ‎‏العقل متابعتها ، وعدم جواز إکرام واحد منهما .‏

‏وأمّا الشیخ فقد سوّی بین القسمین ؛ قائلاً بأنّ دیدن العلماء التمسّک بالعامّ‏‎ ‎‏فی المباحث الفقهیة فی مثله‏‎[1]‎‏ .‏

‎ ‎

‎[[page 208]]‎

  • )) مطارح الأنظار : 196 / السطر14 .

انتهای پیام /*