الأمر الأوّل فی کون المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم
لا إشکال فی انتفاء شخص الحکم بانتفاء شرطه أو قیده عقلاً ، من غیر أن یکون لأجل المفهوم ، فإذا وقف علی أولاده العدول أو إن کانوا عدولاً فانتفاؤه مع سلب العدالة لیس للمفهوم ، بل لعدم الجعل لغیر مورده .
کما أنّه لا إشکال فیما إذا کان مفاد الجزاء حکماً کلّیاً ممّا عبّر بالمعنی الاسمی فی أنّ انتفائه لأجل المفهوم ، کقولک «إذا جاء زید یکون إکرامه واجباً» .
[[page 106]]