تنبیه‏: فی حکم تعلّق النهی بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها

کد : 147670 | تاریخ : 21/01/1394

تنبیه : فی حکم تعلّق النهی بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها

‏ ‏

‏قد تقدّم الکلام فی النهی المتعلّق بنفس العبادة ، فبعد البناء علی فسادها‏‎ ‎‏بتعلّقه بها فهل یوجب تعلّقه بجزئها أو شرطها أو وصفها اللازم أو المفارق فسادها‏‎ ‎‏أو لا ؟‏

‏ومحطّ البحث هو اقتضاء الفساد من هذه الحیثیة لا الحیثیات الاُخر ، مثل‏‎ ‎‏تحقّق الزیادة فی المکتوبة أو کون الزائد المحرّم من کلام الآدمی أو غیر ذلک ممّا‏‎ ‎‏لسنا بصدده الآن .‏

التحقیق هو الثانی ؛‏ لأنّ البحث فیما إذا تعلّق بنفس الجزء لا بالکلّ ؛ ولو‏‎ ‎‏باعتباره . وحینئذٍ فمبغوضیة الجزء یوجب فساد نفسه لا الکلّ ، ولا تسری إلیه ، ولو‏‎ ‎‏کان قابل التدارک یأتی به ثانیاً ، وإلاّ فالفساد مستند إلی حیثیة اُخری من فقدان‏‎ ‎‏الجزء أو زیادته ، والنهی لم یوجب ذلک .‏


‎[[page 89]]‎‏وتوهّم : أنّ تحریم الجزء یستلزم أخذ العبادة بالإضافة إلیه بشرط لا‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏مدفوع بعدم الدلیل علیه ، علی أنّه خارج من محطّ البحث ، کما عرفته .‏

‏وأمّا الوصف فلأنّ المبغوض لیس إلاّ الجهر ـ مثلاً ـ فی صلاة الظهر ،‏‎ ‎‏فلا یستدعی مبغوضیة الموصوف .‏

‏وإن شئت قلت : إنّ الأمر تعلّق بعنوان الصلاة أو القراءة فیها ، والنهی تعلّق‏‎ ‎‏بإجهار القراءة فیها ؛ بحیث یکون المنهی عنه نفس الإجهار وإضافة الإجهار إلی‏‎ ‎‏القراءة من قبیل زیادة الحدّ علی المحدود . والعنوانان فی محطّ تعلّق الأحکام‏‎ ‎‏مختلفان ، فلا یضرّ الاتّحاد مصداقاً .‏

ثمّ‏ إنّ المراد من الوصف اللازم ما لا یمکن سلبه مع بقاء موصوفه ، کلزوم‏‎ ‎‏الجهر للقراءة ؛ حیث ینعدم القراءة الشخصیة مع إنعدام وصفها ؛ وإن یمکن إیجادها‏‎ ‎‏فی ضمن صنف آخر . ولیس المراد منه ما لا تکون فیه مندوحة فی البین ؛ بحیث‏‎ ‎‏یلازم الموصوف فی جمیع الحالات ؛ لامتناع تعلّق الأمر بشیء والنهی بلازمه غیر‏‎ ‎‏المنفکّ عنه . وقس علیه غیر اللازم من الوصف ؛ من حیث عدم الإبطال .‏

فتلخّص :‏ أنّ المقام من قبیل اجتماع الأمر والنهی ، فالبطلان علی القول به‏‎ ‎‏مبنی إمّا علی منع کون المبعّد مقرّباً أو علی انتفاء الوصف فی الصلاة ، وهو أجنبی‏‎ ‎‏عن البحث ؛ لأنّ البحث فی اقتضاء کون النهی ذلک ، کما هو ملاک البحث عند تعلّقه‏‎ ‎‏بنفس العبادة .‏

‏نعم ، لو تعلّق النهی بالقراءة المجهور بها ؛ بحیث یکون بین العنوانین عموم‏‎ ‎‏مطلق فللتأمّل فیه مجال ؛ إذ لقائل أن یمنع جریان أحکام باب الاجتماع فیه ؛ لأنّ‏
‎[[page 90]]‎‏المطلق الواجب هو عین المقیّد الحرام ؛ فإنّ المطلق نفس الطبیعة ، ولیس قیداً‏‎ ‎‏مأخوذاً فیه . فالمقیّد هو نفس الطبیعة مع قید ، فیتّحد العنوانان فی حین توارد الأمر‏‎ ‎‏والنهی . وقد سبق أنّ وقوع العامّ والخاصّ المطلقین محلّ النزاع لا یخلو من‏‎ ‎‏إشکال‏‎[2]‎‏ .‏

‏وأمّا الشرط فکما لو تعلّق الأمر بالصلاة متستّراً وتعلّق النهی بالتستّر فی‏‎ ‎‏الصلاة بوجه خاصّ أو بشیء خاصّ ؛ لامتناع تعلّقه بالتستّر مطلقاً مع شرطیته فی‏‎ ‎‏الجملة ، وحینئذٍ فتعلّق النهی بصنف من التستّر ـ أعنی التستّر بوبر ما لا یؤکل‏‎ ‎‏لحمه ـ لا یقتضی إلاّ مبغوضیة شرطه لا المشروط ، ومبغوضیة التستّر بنحو خاصّ‏‎ ‎‏أو بصنف خاصّ لا ینافی محبوبیة الصلاة متستّراً ، فإنّ التقیید بالتستّر المأخوذ فیها‏‎ ‎‏أمر عقلی ، لیس کالأجزاء ، فیمکن أن یتقرّب مع التستّر بستر منهی عنه ، ولا یلزم‏‎ ‎‏اجتماع الأمر والنهی ، ولا المبغوض والمحبوب فی شیء واحد .‏

‏وأمّا علی القول بأنّ الأمر بالمقیّد ینبسط علی نفس الشرط کالجزء کان‏‎ ‎‏حکمه حکم الجزء کما عرفت .‏

‏والقول بأنّ فساد الشرط یوجب فقدان مشروطه‏‎[3]‎‏ خروج من محطّ البحث ؛‏‎ ‎‏إذ الفساد من حیثیة اُخری لا ینافی عدم الفساد من جانب النهی ، کما أنّ ما ذکرناه‏‎ ‎‏فی الجزء والشرط والوصف حکم النهی التحریمی لا ما هو ظاهر فی الإرشاد إلی‏‎ ‎‏الفساد ، هذا حکم العقل . وأمّا الاستظهار من الأدلّة فلا مضایقة عن دلالتها علی‏‎ ‎‏الفساد أحیاناً .‏


‎[[page 91]]‎

‎[[page 92]]‎

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 465 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 37 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 466 .

انتهای پیام /*