المقام الثانی

کد : 147676 | تاریخ : 21/01/1394

المقام الثانی :‏ إذا تعلّق النهی بعبادة مع عـدم إحـراز حال النهی أهـو‏‎ ‎‏تحریمی أم غیره ؟‏

‏فلا یبعد أن نقول فیها نظیر ما قلناه فی الأوّل ؛ من الإرشاد إلی الفساد ؛ لأنّ‏‎ ‎‏المکلّفین بحسب النوع إنّما یأتون بالعبادات لأجل إسقاط الأمر والإعادة والقضاء ،‏
‎[[page 77]]‎‏فإذا ورد من المقنّن النهی عن کیفیة خاصّة ینصرف الأذهان إلی أنّ الإتیان بها مع‏‎ ‎‏هذه الکیفیة غیر مسقط للأمر ، وأ نّه لأجل الإرشاد إلی فسادها .‏

‏فقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»‎[1]‎‏ ظاهر ـ فی نظر العرف ـ‏‎ ‎‏فی أنّ الطبیعة المتعلّق بها الأمر لا تتحقّق بهذه الکیفیة ، وأنّ الصلاة کذلک لا یترتّب‏‎ ‎‏علیها الأثر المتوقّع ـ أعنی سقوط الأمر والقضاء والإعادة ـ وکذا الحال لو تعلّق‏‎ ‎‏بصنف خاصّ کصلاة الأعرابی ، أو فی حال خاصّ کالصلاة أ یّام الأقراء ، أو مکان‏‎ ‎‏خاصّ کالحمّام ، فمع عدم الدلیل تحمل تلک النواهی علی الإرشاد ، کالأوامر‏‎ ‎‏الواردة فی الأجزاء والشرائط .‏

‎ ‎

‎[[page 78]]‎

  • )) علل الشرائع : 342 / 1 ، وسائل الشیعة 4 : 347 ، کتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّی ، الباب 2 ، الحدیث 7 .

انتهای پیام /*