الأمر الرابع : فی المراد من العبادات والمعاملات فی المسألة
المراد من العبادات هی العناوین الواردة فی الشریعة التی لا یسقط أمرها علی فرض تعلّقه بها ، إلاّ إذا أتی بها بوجه قربی ، أو کان عنوانها عبادة ذاتاً . وبالجملة : مطلق التقرّبیات مع قطع النظر عن النهی .
وأمّا المعاملات : فمطلق ما یتّصف بالصحّة تارة وبالفساد اُخری ، لا ما یترتّب علیه أثر علی وجـه ولا یترتّب علی آخـر ؛ لأنّ القتل قـد یترتّب علیه القصاص وقـد لا یترتّب ، کقتل الأب ابنه ، ولا یتّصف بالصحّـة والفساد ، ومثله خارج من البحث .
والظاهر : أنّ أبواب الضمان من هذا القبیل ولو فرض انفکاک الأثر من أسبابه أحیاناً . ولا یخفی أنّ المراد هو أسباب الضمان ، کالید والإتلاف ، لا عقد الضمان .
[[page 70]]