الأمر الأوّل : فی عنوان البحث
قد اختلف تعبیرات القوم فی عنوان المقام :
فربّما یقال : إنّ النهی عن الشیء هل یقتضی الفساد أو لا ؟
وقد یقال : إنّ النهی هل یدلّ علیه أو لا ؟
وکلاهما لا یخلو عن المسامحة :
أمّا الأوّل : فلأنّ الاقتضاء بالمعنی المتفاهم عرفاً غیر موجود فی المقام ؛ لأنّ النهی غیر مؤثّر فی الفساد ولا مقتضٍ له ، بل إمّا دالّ علیه أو کاشف عن مبغوضیة المتعلّق التی تنافی الصحّة ، إلاّ أن یقال : إنّ الاقتضاء مستعمل فی غیر ذلک .
أمّا الثانی : فلأنّ ظاهر لفظ الدلالة هو الدلالة اللفظیة ؛ ولو بنحو الالتزام ،
[[page 67]]لکن مطلق الملازمة بین الأمرین لا یعدّ من الدلالات الالتزامیة ، بل لابدّ فی الدلالة الالتزامیة ـ علی تسلیم کونها من اللفظیة ـ من اللزوم الذهنی ، فلا تشتمل الملازمات العقلیة الخفیة ، کما فی المقام .
اللهمّ إلاّ أن یراد مطلق الکشف ؛ ولو بنحو اللزوم الخفی کما عرفت منّا ، علی أنّ مدّعی الفساد لا یقتصر فی إثبات مرامه بالدلالة اللفظیة ، بل یتمسّک بوجوه عقلیة ، فالأولی التعبیر بالکشف حتّی یعمّ الدلالات اللفظیة والملازمات الخفیة العقلیة ، والخطب سهل .
[[page 68]]