تکمیل
وبالتدبّر فیما حرّرناه یظهر حال مسألة اُخری ؛ وهی أنّه لو قلّد مجتهداً فی الفروع ثمّ مات ، وقلّد مجتهداً آخر یری لزوم الرجوع إلی المجتهد الحیّ وبطلان البقاء ثمّ مات ، وقلّد ثالثاً یقول بلزوم البقاء وحرمة العدول إلی الحیّ فیما تحقّق التقلید ، فهل علیه العمل علی طبق آراء المجتهد الأوّل ، أو یجب علیه تطبیق عمله علی آراء المجتهد الثانی ؟
التحقیق : هو الأوّل ؛ لقیام الأمارة الفعلیة ـ أعنی فتوی المجتهد الثالث ـ علی بطلان عدوله عن الأوّل إلی الثانی ، وأنّ حکم الله فی حقّه فی الماضی والمستقبل هو لزوم البقاء علی رأی من قلّده فی بدو الأمر ، وحرمة العدول عنه .
وتوهّم : جواز البقاء علی آراء المجتهد الثانی ، بتجویز الثالث البقاء فیما
[[page 677]]تحقّق التقلید مدفوع بأنّ الثالث الحیّ یخطّئ الثانی فی رأیه بلزوم الرجوع إلی الحیّ ، وتخطئة هذه بمنزلة الأمارة الفعلیة بالنسبة إلی العامی ؛ فیجب علیه أن یتّبع ما یقوله الحیّ فی هذه المسألة الاُصولیة ، وما قوله إلاّ بطلان العدول عن الأوّل إلی الثانی فی الزمان الماضی .
[[page 678]]