المقصد السابع فی الاُصول العملیة

الخامس‏: فی حکم الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة

کد : 147929 | تاریخ : 26/01/1394

الخامس : فی حکم الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة

‏ ‏

‏إذا کانت الشبهـة وجـوبیة ، فلو کان المدرک لعدم التنجیز هـو الأخبار‏‎ ‎‏الواردة فی المقام فالظاهـر جواز المخالفـة القطعیـة ؛ حتّی یقف علی الواجب أو‏‎ ‎‏الحـرام بعینه .‏

‏وأمّا علی مـا أفاده شیخنا العلاّمـة مـن قیام الأمارة العقلائیـة فلو تمکّن‏‎ ‎‏المکلّف من الإتیان بمقدارٍ ، نسبتـه إلی غیر المتمکّن نسبـة محصور إلی محصور ،‏‎ ‎‏فیجب الاحتیاط .‏

‏کما لو تمکّن من الإتیان بالمائة من بین الألف ؛ فإنّ نسبتها إلی الألف کنسبة‏‎ ‎‏الواحد إلی العشرة ، فالظاهر ـ حینئذٍ ـ وجوب الموافقة الاحتمالیة . وأمّا إذا لم‏‎ ‎‏یوجب ذلک انقلاب النسبة ـ کما لو نذر شرب کأس واشتبه من بین غیر محصور ،‏‎ ‎‏وتمکّن من شرب الواحد منه ـ فلا یجب الاحتیاط ؛ لقیام الأمارة العقلائیة علی عدم‏‎ ‎‏کونه الواقع ، ولا یعتنی العقلاء بمثل هذا الاحتمال الضعیف .‏

‎ ‎

‎[[page 252]]‎

انتهای پیام /*