الخامس : فی حکم الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة
إذا کانت الشبهـة وجـوبیة ، فلو کان المدرک لعدم التنجیز هـو الأخبار الواردة فی المقام فالظاهـر جواز المخالفـة القطعیـة ؛ حتّی یقف علی الواجب أو الحـرام بعینه .
وأمّا علی مـا أفاده شیخنا العلاّمـة مـن قیام الأمارة العقلائیـة فلو تمکّن المکلّف من الإتیان بمقدارٍ ، نسبتـه إلی غیر المتمکّن نسبـة محصور إلی محصور ، فیجب الاحتیاط .
کما لو تمکّن من الإتیان بالمائة من بین الألف ؛ فإنّ نسبتها إلی الألف کنسبة الواحد إلی العشرة ، فالظاهر ـ حینئذٍ ـ وجوب الموافقة الاحتمالیة . وأمّا إذا لم یوجب ذلک انقلاب النسبة ـ کما لو نذر شرب کأس واشتبه من بین غیر محصور ، وتمکّن من شرب الواحد منه ـ فلا یجب الاحتیاط ؛ لقیام الأمارة العقلائیة علی عدم کونه الواقع ، ولا یعتنی العقلاء بمثل هذا الاحتمال الضعیف .
[[page 252]]