الثالث : فی جواز مخالفة القطعیة فی الشبهة التحریمیة الغیر المحصورة
هل یجوز ارتکاب الجمیع ، أو یجب إبقاء مقدار الحرام ؟
وقد فصّل الشیخ الأعظم قدس سره ، فقال بعدم العقاب ؛ إذا لم یقصد ارتکاب الجمیع من أوّل الأمر ، ولکن انجرّ الأمر إلیه . وبالعقاب فیما إذا قصد الجمیع من أوّله ، أو توصّل به إلی ارتکاب الحرام .
[[page 250]]والتحقیق أن یقال : إنّ العمدة فی المقام هو أخبار الباب ، وقد عرفت أنّ الظاهر منها جواز ارتکاب الجمیع .
نعم ، مقتضی ما اعتمد به شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه ـ التفصیل . فلو شرع المکلّف فی الأطراف ؛ قاصداً ارتکاب جمیعها ـ ولو فی طول سنین ـ لم یکن معذوراً ؛ لأنّ التکلیف بعد باقٍ علی فعلیته . وکذا لو قسّم الأطراف بأقسام معدودة محصورة ، وأراد ارتکاب بعض الأقسام الذی یکون نسبته إلی البقیة نسبة محصورة ، کأن تکون الأطراف عشرة آلاف ، وقسّمها عشرة أقسام ، وأراد ارتکاب قسم منها ، فإنّه غیر معذور فیه ؛ لأنّه من قبیل الشبهة المحصورة ؛ لعدم کون احتمال الواقع فی القسم الذی أراد ارتکابه ضعیفاً ؛ بحیث لا یعتنی به العقلاء .
[[page 251]]