الثالث‏: فی جواز مخالفة القطعیة فی الشبهة التحریمیة الغیر المحصورة

کد : 148074 | تاریخ : 26/01/1394

الثالث : فی جواز مخالفة القطعیة فی الشبهة التحریمیة الغیر المحصورة

‏ ‏

‏هل یجوز ارتکاب الجمیع ، أو یجب إبقاء مقدار الحرام ؟‏

‏وقد فصّل الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، فقال بعدم العقاب ؛ إذا لم یقصد ارتکاب الجمیع‏‎ ‎‏من أوّل الأمر ، ولکن انجرّ الأمر إلیه . وبالعقاب فیما إذا قصد الجمیع من أوّله ، أو‏‎ ‎‏توصّل به إلی ارتکاب الحرام‏‎[1]‎‏ .‏


‎[[page 250]]‎والتحقیق أن یقال :‏ إنّ العمدة فی المقام هو أخبار الباب ، وقد عرفت أنّ‏‎ ‎‏الظاهر منها جواز ارتکاب الجمیع .‏

‏نعم ، مقتضی ما اعتمد به شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه‏‎[2]‎‏ ـ التفصیل . فلو‏‎ ‎‏شرع المکلّف فی الأطراف ؛ قاصداً ارتکاب جمیعها ـ ولو فی طول سنین ـ لم یکن‏‎ ‎‏معذوراً ؛ لأنّ التکلیف بعد باقٍ علی فعلیته . وکذا لو قسّم الأطراف بأقسام معدودة‏‎ ‎‏محصورة ، وأراد ارتکاب بعض الأقسام الذی یکون نسبته إلی البقیة نسبة‏‎ ‎‏محصورة ، کأن تکون الأطراف عشرة آلاف ، وقسّمها عشرة أقسام ، وأراد ارتکاب‏‎ ‎‏قسم منها ، فإنّه غیر معذور فیه ؛ لأنّه من قبیل الشبهة المحصورة ؛ لعدم کون احتمال‏‎ ‎‏الواقع فی القسم الذی أراد ارتکابه ضعیفاً ؛ بحیث لا یعتنی به العقلاء .‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 251]]‎

  • )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 266 .
  • )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 471 .

انتهای پیام /*