فالکلام یقع فی موارد :
وقبل الخوض فیها ینبغی تحریر محـطّ النزاع ؛ وهـو أنّ محـطّ البحث فیما إذا کان هناک مرکّب ذا أجـزاء وشرائط وموانـع ؛ فإن اعتبر ـ مثلاً ـ الطهارة والسورة فـی الصلاة ، واعتبر ما لا یؤکل مانعاً لها ، وکان مقتضی الأصل تحقّق الجـزء أو الشرط أو عـدم تحقّق المانـع ، وأتـی المکلّف الصـلاة المأمـور بها علیٰ مقتضی الأصل ثمّ انکشف الخلاف فـی الوقت أو خارجه ، فهل یجتزی بما أتیٰ به ولایحتاج إلی الإعادة أو القضاء ، أم لا .
[[page 338]]
فالقائل بالإجزاء لا یرید تحکیم أدلّة الاُصول علی الأحکام الواقعیة ـ لأ نّه ثبت من الدین اشتراک الجاهل والعالم فیها ـ بل یرید تحکیمها علی أدلّة الشروط والأجزاء والموانع ، ویرید توسعة نطاق الشرائط والأجزاء ، وأ نّها أعمّ من الطهارة المعلومة والمشکوکة . فلیکن هذا علیٰ ذُکر منک لئلاّ یلتبس علیک الأمر ، کما التبس علیٰ غیر واحد من الأعلام . إذا عرفت ما ذکرنا فنقول :
[[page 339]]