المورد الثانی : فی حکم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت
موضوع البحث فی هذا المورد هو ما لو استوعب الاضطرار تمام الوقت المضروب للعمل وأتی المکلّف بالأمر الاضطراری مع جمیع شرائطه وخصوصیاته الدخیلة فیه عقلاً وشرعاً ، ثمّ ارتفع الاضطرار خارج الوقت ، فوقع البحث فی وجوب القضاء علیه خارج الوقت ، وعدمه .
والکلام فی ذلک هو الکلام فی صورة عدم استیعاب الاضطرار تمام الوقت ؛ فعلی المختار ـ من وحدة الأمر ـ لا یجب القضاء ؛ لأنّ وجوب القضاء فرع تحقّق عنوان الفوت ؛ لقوله علیه السلام : «من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتت» ومع الإتیان بالطبیعة المأمور بها لا یبقیٰ له موضوع .
وأمّا علی القول بتعدّد الأمر فی باب الاضطرار ـ کما یستفاد من ظاهر الکلمات ـ فإن کان الدلیلان مستقلّین فإن قام دلیل علیٰ عدم وجوب الزائد علی الواحد ، کما هو الشأن بالنسبة إلی الصلاة حیث قام الإجماع علیٰ أنّ الواجب علی المکلّف فی الفرائض الیومیة لیس إلاّ صلاة واحدة ، فمع الإتیان بالصلاة فی الوقت المضروب لها فلا وجه لعدم الإجزاء .
وإن لم یتمّم دلیل من الخارج علیٰ عدم وجوب الزائد علی الواحد فإمّا یکون لکلّ من دلیلی المبدل والبدل إطلاق ، أو لا یکون لهما إطلاق ، أو یکون لدلیل المبدل إطلاق دون العکس ، أو بالعکس ، فالکلام فی هذه الصور هو الکلام فی صور العذر غیر المستوعب طابق النعل بالنعل ، فیعلم ممّا ذکرناه هناک ، فلا وجه للتکرار وتطویل الکلام ، ولعلّه لذالم یتعرّضها سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ وأوکله علیٰ وضوحه ، فتدبّر .
[[page 315]]