المقصد الأوّل فی الأوامر

الأمر الثانی‏: فی إمکان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه فی متعلق الأمر

کد : 148296 | تاریخ : 29/01/1394

الأمر الثانی : فی إمکان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه فی متعلق الأمر

‏ ‏

‏هل یمکن أخذ قصد امتثال الأمر أو قصد التقرّب أو قصد المحبوبیة أو قصد‏‎ ‎‏المصلحة إلی غیر ذلک ـ لو کانت تلک الاُمور دخیلة فی الغرض ـ فی متعلّق الأمر‏‎ ‎‏مطلقاً ، أو لا یمکن أخذها کذلک ، أو یفصّل بین الدواعی ؛ بأنّه إذا کان الداعی ممّا‏
‎[[page 165]]‎‏یعتبر فی الطاعة عقلاً ویُعدّ من کیفیات طرق الإطاعة ، لا ممّا اُخذ فی نفس العبادة‏‎ ‎‏شرعاً ـ کقصد الأمر وإطاعته ـ فلا یمکن أخذه فی متعلّق الأمر ، وأمّا إذا کان مثل‏‎ ‎‏قصد حسنه أو قصد المصلحة أو له تعالیٰ فیمکن اعتباره فی متعلّق الأمر ، کما علیه‏‎ ‎‏المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ ؟ وجوه .‏

والحقّ :‏ إمکان أخذه مطلقاً .‏

ولکن‏ ذکر لعدم إمکان أخذ قصد الأمر أو الامتثال وجوه . یظهر من بعضها‏‎ ‎‏ـ کالاستدلال بالدور ؛ وتقدّم الشیء علی نفسه ـ أنّ الأخذ ممتنع ذاتاً وأنّه تکلیف‏‎ ‎‏محال ، کما أنّه یظهر من بعضها الآخر ـ کالاستدلال بعدم قدرة العبد علی الامتثال ـ أنّ‏‎ ‎‏الأخذ وإن کان ممکناً ذاتاً لکنّه ممتنع بالغیر ، فلو اُخذ یکون تکلیفاً بالمحال .‏

‏وبالجملة : یظهر من بعض الأدلّة أنّه تکلیف محال ، کما یظهر من بعضها الآخر‏‎ ‎‏أنّه تکلیف بالمحال .‏

‎ ‎

‎[[page 166]]‎

  • )) کفایة الاُصول : 95 و 97 .

انتهای پیام /*