الأمر الرابع عشر فـی المشتـق

الجهة الثالثة فی دخول بعض العناوین الجامدة فی حریم النزاع

کد : 148349 | تاریخ : 29/01/1394

الجهة الثالثة فی دخول بعض العناوین الجامدة فی حریم النزاع

‏ ‏

‏قـد عرفت : أنّه لا إشکال فـی دخول هیئات اسم الفاعل واسم المفعول‏‎ ‎‏ونحوهما من العناوین المشتقّة الجاریة علـی الذوات بلحاظ أمر وجـودی أو عـدمی‏‎ ‎‏فی حریم النزاع .‏

‏وأمّا العناوین العرضیة التی لاتکون من العناوین الاشتقاقیة ، لکنّها منتزعة من‏‎ ‎‏الذات بعنایة أمر حقیقی أو اعتباری أو عدمی ، کالزوجیة والرقّیة ونحوهما ـ سواء‏
‎[[page 35]]‎‏کانت موضوعة بالوضع الشخصی أو النوعی ، کهیئة الانتساب ، کالقمی والسلمانی‏‎ ‎‏والحمّامی ونحوها ـ فیظهر منهم دخولها فی محلّ النزاع أیضاً ، وهو کذلک .‏

‏وقد مثّلوا لذلک بما عن فخر المحقّقین والشیخ الشهید‏‎[1]‎‏ فی مسألة من کانت‏‎ ‎‏له زوجتان أرضعتا زوجته الصغیرة مع الدخول بإحداهما :‏

قال فخر المحقّقین ‏فی «إیضاح الفوائد» : «تحرم المرضعة الاُولیٰ والصغیرة مع‏‎ ‎‏الدخول بإحدی الکبیرتین بالإجماع . وأمّا المرضعة الأخیرة ففی تحریمها خلاف .‏‎ ‎‏واختار والدی المصنّف‏‎[2]‎‏ وابن إدریس‏‎[3]‎‏ تحریمها ؛ لأنّ هذه یصدق علیها أنّها اُمّ‏‎ ‎‏زوجته ؛ لأنّه لا یشترط فی صدق المشتقّ بقاء المعنی المشتقّ منه ، فکذا هنا»‏‎[4]‎‏ .‏

‏ومن هنا قالوا : إنّ الزوجیة ونحوها داخلة فی حریم النزاع .‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 36]]‎

  • )) مسالک الأفهام 7 : 268 .
  • )) قواعد الأحکام 2 : 11 / السطر 22 .
  • )) السرائر 2 : 556 .
  • )) إیضاح الفوائد فی شرح القواعد 3 : 52 .

انتهای پیام /*