تحدید محطّ البحث فی المقام
ومحطّ البحث ما إذا اشتمل کلّ من العامّ والمشتمل علی الضمیر علی حکم علی حدة ؛ سواء کان الحکمان مختلفین ، مثل قوله تعالی :«وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ
[[page 462]]بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَیَحِلُّ لَهُنَّ أنْ یَکْتُمْنَ مَاخَلَقَ الله فی أرْحَامِهِنَّ إنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِالله وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ» ، حیث إنّ من المعلوم أنّ حکم حقّ الرجوع مختصّ بالرجعیات ، لا البائنات ، فالضمیر راجع إلی بعض مدلول المطلّقات ، أو کانا من سنخ واحد ، مثل قوله : «أکرم العلماء وخدّامهم» إذا علم من الخارج أنّ المراد خصوص خدّام عدولهم .
وأمّا إذاکان الحکم واحداً کقولک : «إنّ المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» فهو خارج عن محطّ البحث ، ولا إشکال فی تخصیصه به .
ثمّ إنّه هل یختصّ محطّ البحث ـ مضافاً إلی ما ذکر ـ بما إذا علم من دلیل خارجی منفصل ، عدم إرادة العموم ، کالآیة المبارکة ، حیث علم من الخارج ومن السنّة ، أنّ حقّ الرجوع لیس إلاّ للرجعیات ، وإلاّ فظاهر الآیة التعمیم لجمیع المطلّقات ، أو یکون مختصّاً بما إذا علم عدم إرادة العموم بقرینة عقلیة ، أو لفظیة حافّة بالکلام ، کقوله : «أهن الفسّاق واقتلهم» حیث نعلم بضرورة الشرع ، أنّ مطلق مرتکب الفسق لا یجوز قتله ، فما ظنّک بوجوبه؟! بل هو مختصّ ببعضهم ، کالمرتدّ ونحوه ، أو محطّ البحث یعمّهما؟
الظاهر منهم عدم اختصاص محطّ البحث بما إذا علم عدم إرادة العموم بقرینة عقلیة أو لفظیة حافّة بالکلام ، بل یعمّ ما إن علم من دلیل خارجی منفصل عدم إرادة العموم ؛ بقرینة تمثیلهم بالآیة المبارکة . وإن کان فی خواطرک من هذه النسبة شیء ، فهذا غیر مهمّ بعد إمکان عقد البحث علی النحو العامّ استیفاء لجوانب المسألة .
[[page 463]]