المقصد الثالث فی المفهوم

المقام الأوّل فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً

کد : 148807 | تاریخ : 04/02/1394

المقام الأوّل فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً

‏ولیعلم : أنّ محطّ البحث فی التداخل وعدمه إنّما هو بحسب القواعد مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الأدلّة‏ ‏، فلا یرد : أنّ الوضوء والغسل شأنهما کذا‏ ‏؛ وأنّ وجوب الوضوء‏‎ ‎‏وجوب مقدّمی للصلاة وغیرها من الغایات‏ ‏، فلا یجب إلاّ وضوء واحد قطعاً‏ ‏، ولیس‏‎ ‎‏واجباً نفسیاً عند حصول سببه‏ .

فإذا‏ تعدّدت الأسباب نوعاً ولم یتخلّل المسبّب فی البین ؛ بأن نام وبال‏‎ ‎‏ولم یتوضّأ‏ ‏، وإلاّ فمع تخلّل المسبّب کالوضوء فی المثال‏ ‏، فلا إشکال فی عدم التداخل ،‏‎ ‎‏فذهب العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ فی «المختلف» إلی عـدم التداخل‏ ‏، استدلّ لذلک بما حاصلـه : أنّـه‏‎ ‎‏إذا تعاقب السببان أو افترقا فإمّا أن یقتضیا مسبّبین مستقلّین‏ ‏، أو مسبّباً واحداً‏ ‏، أو‏
‎[[page 253]]‎‏لا یقتضیا شیئاً‏ ‏، أو یقتضی أحدهما شیئاً دون الآخر‏ ‏، والثلاثة الأخیرة باطلة‏ ‏، فتعیّن‏‎ ‎‏الأوّل‏ ‏، وهو المطلوب‏‎[1]‎ .

‎ ‎

‎[[page 254]]‎

  • )) مختلف الشیعة 2 : 423 .

انتهای پیام /*