المقصد الثالث فی المفهوم

الأمر الرابع‏: فی المراد من المفهوم

کد : 148839 | تاریخ : 04/02/1394

الأمر الرابع : فی المراد من المفهوم

‏مراد القائل بالمفهوم هو انتفاء سنخ الحکم عن الموضوع بانتفاء قیده‏ ‏، فمعنی‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء»‎[1]‎‏ عدم تنجّس الماء البالغ حدّ‏‎ ‎‏الکر‏ ‏، ومفهومه انتفاء الحکم عن الماء الذی دون ذلک‏ ‏، فیعارض ما دلّ علی عدم‏‎ ‎‏تنجّس الماء الجاری الذی دون الکرّ‏ .

‏وبالجملة : مراد القائل بمفهوم القضیة الشرطیة مثلاً‏ ‏، هو أ‏ ‏نّها تدلّ علی انتفاء‏‎ ‎‏سنخ الحکم بانتفاء الشرط‏ ‏؛ بحیث لا یخلفه شیء آخر‏ ‏، فمجرّد انتفاء الحکم بانتفاء‏‎ ‎‏الشرط لا یکون مفهوماً‏ ‏، کما لا یکون انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع رأساً مفهوماً‏ .

‏وبعبارة اُخری : أنّ القضیة الشرطیة مثلاً‏ ‏، کما تدلّ علی الثبوت عند الثبوت إمّا‏‎ ‎‏باللفظ أو بالإطلاق‏ ‏، فکذلک تدلّ علی انتفاء سنخ الجزاء عند انتفاء الشرط‏ ‏،‏‎ ‎‏فلا یکون مفهوم القضیة التحریمیة إثبات قضیة موجبة‏ ‏، بل هو الحکم بانتفاء التحریم‏ .

‏نعم‏ ‏، یتمّ هذا فی بعض الموارد‏ ‏، کما إذا علم من الخارج دوران الأمر بین‏‎ ‎‏الوجوب والحرمة‏ ‏، فبانتفاء الحرمة یثبت الوجوب‏ ‏، فتدبّر‏ .

‏فإذا عرفت ما ذکرنا وما هو موضوع البحث فی المفهوم‏ ‏، فحان حین التعرّض‏‎ ‎‏للقضایا التی یقال بدلالتها علی المفهوم‏ ‏، ‏

‎ ‎

‎[[page 208]]‎

  • )) راجع وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 1 ، 2 ، 5 ، 6 .

انتهای پیام /*