المقصد الثانی فی النواهی

الأمر الثانی فی الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی عن العبادة أو المعاملة

کد : 148973 | تاریخ : 04/02/1394

الأمر الثانی فی الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی عن العبادة أو المعاملة

‏ ‏

‏إذا أحطت خبراً بما ذکرناه فی الأمر الأوّل‏ ‏، یظهر لک الفرق بین هذه المسألة‏‎ ‎‏ومسألة النهی عن العبادة أو المعاملة التی سیجیء ذکرها‏ ‏؛ وأنّه فی الموضوع‏‎ ‎‏والمحمول معاً‏ ‏، أعنی بتمام الذات‏ ‏؛ لوضوح أنّ موضوع هذه المسألة هو اجتماع‏‎ ‎‏الأمر والنهی علی عنوانین متصادقین علی موضوع واحد‏ ‏، ومحمولها هو الجواز أو‏‎ ‎‏عدمه‏ ‏، وموضوع تلک المسألة تعلّق النهی بالعبادة أو المعاملة‏ ‏، ومحمولها إیجاب‏‎ ‎‏الفساد أو عدمه‏ ‏، فامتازت کلّ من المسألتین عن الاُخری بتمام الذات‏ ‏؛ لأنّ الامتیاز‏‎ ‎‏الذاتی بین المسألتین إمّا بالموضوع‏ ‏، أو المحمول‏ ‏، أو مجموعهما‏ ‏، فالتمایز بالموضوع‏‎ ‎‏والمحمول تمایز بتمام الذات‏ .

فإن کان‏ الامتیاز بین المسألتین بأمر ذاتی بل بتمام الذات‏ ‏، فلا تصل النوبة إلی‏‎ ‎‏الامتیاز بغیر الذات والذاتیات‏ ‏، کالامتیاز بالأغراض‏ ‏، فما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‎ ‎‏«من أنّ الجهة المبحوث عنها الممیّزة لهذه المسألة عن تلک المسألة‏ ‏؛ هی أنّ الجهة‏‎ ‎‏المبحوث عنها فی هذه المسألة‏ ‏، هی أنّ تعدّد الوجه والعنوان هل یوجب تعدّد متعلّق‏‎ ‎‏الأمر والنهی‏ ‏، أم لا؟ فالنزاع فی سرایة کلّ من الأمر والنهی إلی متعلّق الآخر‏ ‏؛ لاتحاد‏‎ ‎‏متعلّقیهما وجوداً‏ ‏، وعدم سرایته‏ ‏؛ لتعدّدهما وجهاً‏ ‏، والجهة المبحوث عنها هناک فی أنّ‏‎ ‎‏النهی عن العبادة أو المعاملة یوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجّه إلیها»‏‎[1]‎ ‏، لا یخلو‏‎ ‎‏من النظر‏ ‏؛ وذلک :‏


‎[[page 28]]‎أوّلاً :‏ لأنّه إذا اختلفت مسألتان فی بعض الذات أو تمام الذات ـ أعنی الموضوع‏‎ ‎‏والمحمول‏ ‏، کما فیما نحن فیه ـ فلا تصل النوبة إلی التمییز بینهما بالجهات الخارجیة‏‎ ‎‏والأغراض الخارجة عن حریم الذات‏ ‏، ولا یصار إلیها بعد إمکان الامتیاز بما یکون‏‎ ‎‏دخیلاً فی الذات والذاتیات‏ .

وثانیاً :‏ أنّ الجهة المبحوث عنها فی هذه المسألة لیست ما ذکره‏ ‏؛ لأنّ ما ذکره‏‎ ‎‏من المبادئ التصدیقیة‏ .

‏والبرهان علی المسألة‏ ‏؛ أی أنّه إذا اجتمع عنوانان تعلّق بواحد منهما أمر‏ ‏،‏‎ ‎‏وبالآخر نهی‏ ‏، وتصادقا علی موضوع واحد شخصی‏ ‏، هل یجوز‏ ‏، أم لا؟‏

‏وبالجملة : تمایز مسألة عن اُخری إنّما هو بموضوعها ومحمولها‏ ‏، أو بأحدهما‏ ‏،‏‎ ‎‏فإذا کانت المسألة متمیّزة عن اُخری بتمام ذاتها ـ کما فی المقام ـ فلا معنی‏‎ ‎‏للتمسّک بما هو خارج عن مرتبة الذات‏ ‏؛ کسرایة کلّ من الأمر والنهی إلی متعلّق‏‎ ‎‏الآخر وعدمها فی المقام‏ ‏، وکون النهی ـ بعد تسلیم السرایة ـ هل یوجب الفساد أم‏‎ ‎‏لا فی غیر المقام؟‏

‏مضافاً إلی أنّ الجهة المبحوث عنها فی المقام، لیست هی کون التعدّد فی الواحد‏‎ ‎‏یوجب تعدّد المتعلّق، أو لا، وأنّه هل یسری کلّ منهما إلی متعلّق الآخر، أو لا؟‏

‎ ‎

‎[[page 29]]‎

  • )) کفایة الاُصول : 184 .

انتهای پیام /*