الأمر الثالث
لیس المراد بالاقتضاء فی العنوان بمعنی العلّیّة التامّة أو أصل العلّیّة، کما صدر عن بعض المحققّین؛ إذ لا تأثیر وتأثّر فی المقام.
توضیح ذلک: یحتاج إلی بیان الإرادة التکوینیّة؛ کی یتّضح الحال فی الإرادة التشریعیّة، فنقول:
إذا أراد شخص إیجاد شیء کشرب الماء لرفع العطش، فأوجده وشرب، فعدم
[[page 286]]الإتیان به ثانیاً لأجل أنّه لا داعی له إلی ذلک؛ لرفع العطش بالأوّل، لا لأنّ فعل الشرب علّة لعدم فعله ثانیاً؛ لأنّ علّیّة الشیء الوجودی للأمر العدمی غیر معقول، والإرادة التشریعیّة أیضاً کذلک، فالإجزاء وعدم وجوب فعله ثانیاً فی المقام، إنّما هو لانتفاء أمد الإرادة، لا لأنّ فعله أوّلاً علّة لعدم طلبه وإرادته ثانیاً.
[[page 287]]