الأقوال فی المسألة ومناقشتها
إذا عرفت هذا نقول : إنّ المسألة عند القدماء ذات قولین : أحدهما الوضع لخصوص المتلبّس؛ أی مفهومه المنطبق علیه. الثانی : الوضع للأعم.
وذکر المتأخّرون أقوالاً اُخر :
کالتفصیل بین ما کان المشتقّ محکوماً علیه ومحکوماً به، فاشترطوا البقاء فی
[[page 171]]الثانی دون الأوّل، والظاهر أنّ هذا التفصیل ناش عن ملاحظة قوله تعالی : «اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما» الآیة، وقوله تعالی : «اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»؛ إذ لا شبهة فی وجوب حدّ السارق والزانی ـ أی من صدر عنه ذلک ولو قبل حین ـ بعد زوال التلبّس أیضاً للآیة، والاستدلال بهما لا یتمّ إلاّ علی القول بالأعمّ إذا جعل موضوعاً کما فی الآیتین، دون ما إذا کان محمولاً.
والحاصل : أنّ منشأ هذا التفصیل هو الآیتان؛ بملاحظة مفروغیّة وجوب حدِّ مَن صدر منه الزنا والسرقة وإن انقضی.
وفصّل آخرون : بین کون المبدأ من المصادر السیّالة کالتکلّم ونحوه، وبین الاُمور القارّة، فاشترطوا البقاء فی الثانی، دون الأوّل... إلی غیر ذلک من الأقوال التی لا جدوی فی التعرّض لها.
[[page 172]]