الأمر الثامن : فی الأصل عند الشک فی المقام
لا أصل لفظی یرجع إلیه فی المقام عند الشکّ وعدم الدلیل علی إثبات أحد القولین، بل لا وجه للرجوع إلیه علی فرض وجوده؛ لما عرفت من أنّ النزاع إنّما هو فی مفهوم المشتقّ ومدلوله الموضوع له، وأنّ البحث فیه لغوی لا یفیده الأصل اللّفظی، بل المرجع فی فرض الشکّ هو الأصل العملی، ویختلف باختلاف الموارد؛ فما له حالة سابقة ملحوظة فهو مورد الاستصحاب، وإلاّ فالبراءة.
[[page 171]]