الأمر الثالث : فی أنّ المسألة عقلیة
لا ریب فی أنّ هذه المسألة من المسائل العقلیّة، وأنّ الجواز المبحوث عنه فیها وعدمه لایراد منه الجواز الشرعیّ، بل هو بمعنیٰ الإمکان، وأمّا تفصیل بعض فیها بالجواز عقلاً وعدمه عرفاً، فلا یدلّ علیٰ أنّها من المباحث اللفظیّة واللغویّة، فإنّ مراده أنّ مقتضیٰ حکم العقل الدِّقّی هو أنّ تعدُّد الجهة موجب لتعدُّد المتعلَّق، وأمّا
[[page 207]]بحسب النظر العرفیّ فإنَّهما واحد مسامحة، لا بمعنیٰ استظهار ذلک من اللفظ؛ لأنّ البحث لیس فی دلالة لفظی الأمر والنهی.
[[page 208]]