بحث : حول ثمرة القول بالملازمة
وأمّا ثمرة المسألة فقد عرفت الفرق بین القول بوجوب مطلق المقدّمة وبین القول بوجوب المقدّمة الموصلة، فنقول: إنّهم ذکروا ثمرةً لأصل البحث فیما لو فرض الضدّ من العبادات، کالصلاة بالنسبة إلیٰ الإزالة، فتصیر فاسدة علیٰ القول بالاستلزام، وعدم فسادها لو لم نقل به.
لکن ذلک مبنیّ علیٰ أحد وجهین:
أحدهما : القول بأنّ النهی والأمر الغیریّین یمکن التقرّب بهما إلیٰ الله تعالیٰ، ومخالفتهما مبعّدة للعبد عن الله تعالیٰ؛ لاقتضاء النهی الفساد.
وثانیهما : أن یقال: إنّ فی ترک الصلاة مصلحة ملزمة، أو أنّ فی فعلها مفسدة کذلک؛ لیصیر الترک محبوباً وفعلها مبغوضاً، فمع عدم صحّة هذین ـ کما هو الحق ـ فلا یتمّ ما ذکروه من الثمرة :
أمّا الأوّل : وهو أنّ الأمر الغیریّ لیس مقرِّباً، فلأنّه ـ بناءً علیٰ ما ذکروه ـ عبارة عن البعث الترشُّحی الغیر الاختیاریّ.
وبناءً علیٰ ما ذکرنا: عبارة عن البعث عن إرادة واختیار مع مبادیها، لکن أحد مبادی ذلک البعث هو التصدیق بالفائدة، والفائدة من البعث الغیریّ هو أنّه وسیلة إلیٰ الإتیان بالواجب، لا أنّ فیه مصلحةً ومنفعة مقتضیة لوجوبه ومحبوبیّته، ومبغوضیّةً فی ترکه فلا مفسدة ذاتیّة فی فعل الصلاة ـ حینئذٍ ـ لتصیر مبغوضة ومُبعدة، وحینئذٍ فلا یتمّ ما ذکروه ثمرة لهذا البحث.
[[page 118]]