التنبیه الثانی : هل تشمل أدلّة الأجزاء والشرائط لحال العجز والاضطرار ؟
لو علم بجزئیّة شیء أو شرطیّته أو مانعیّته للصلاة، وشکّ فی أنّها بنحو الإطلاق حتّی فی حال العجز والاضطرار، فیسقط الصلاة لو تعذّر الإتیان بالجزء أو الشرط، أو اضطرّ إلی إیجاد المانع أو القاطع، أو أنّها مختصّة بحال الاختیار، فیجب الإتیان بباقی الأجزاء والشرائط عند عروض تلک الأعذار.
[[page 535]]