المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلاًوشرعاً

الفصل الخامس بیان حکم ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة

کد : 149635 | تاریخ : 13/02/1394

الفصل الخامس بیان حکم ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة

‏ ‏

وهو یتصوّر علی أقسام

‏لأنّ العلم بالملاقاة : إمّا متقدّم علی حصول العلم الإجمالی بنجاسة أحد‏‎ ‎‏الأطراف بحسب الزمان، أو متأخّر عنه، وإمّا مقارن له.‏

‏وعلی أیّ تقدیر : قد یکون الملاقی ـ بالکسر ـ طرفاً لعلمٍ إجمالیٍّ آخر؛ بأن‏‎ ‎‏علم إمّا بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو نجاسة الطرف الآخر للملاقی ـ بالفتح ـ‏‎ ‎‏المعلوم إجمالاً نجاسة أحدهما.‏

‏وهو أیضاً علی ثلاثة أقسام : لأنّ العلم الإجمالی الثانی بالنجاسة إمّا بعد‏‎ ‎‏العلم بالملاقاة ، أو قبله، أو مقارن له.‏

‏وأیضاً قد یخرج الملاقی ـ بالفتح ـ عن مورد الابتلاء بعد ذلک، وقد یخرج‏‎ ‎‏عنه، ثمّ یدخل فیه ثانیاً.‏

‎ ‎

‎[[page 435]]‎

انتهای پیام /*