المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلاًوشرعاً

حول الشبهات الوجوبیّة

کد : 149636 | تاریخ : 13/02/1394

حول الشبهات الوجوبیّة

‏ثمّ إنّ ما ذکرناه : من جواز المخالفة القطعیّة وعدم وجوب الموافقة‏‎ ‎‏الاحتمالیّة فی الغیر المحصورة، إنّما هو فی الشبهات التحریمیّة التی استدللنا علیها‏‎ ‎‏بأخبار الحلّ وبناء العقلاء، وأمّا الشبهات الوجوبیة فالمستند فیها منحصر فی بناء‏‎ ‎‏العقلاء؛ لاختصاص الأخبار بالشبهات التحریمیة، وحینئذٍ فالحکم بعدم وجوب‏‎ ‎‏الإتیان بجمیع أفراد الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة، مقصور علی الموارد التی‏
‎[[page 433]]‎‏استقرّ بناؤهم علی عدم لزوم الإتیان بها؛ لضعف احتمال الوجوب فی کلّ واحد من‏‎ ‎‏أطرافها؛ بحیث لایُعتنی به، کما لو بلغت ألفاً، فإنّ احتمال الوجوب فی هذا الطرف‏‎ ‎‏بالخصوص وذلک الطرف کذلک... وهکذا، فی غایة الضعف، ولا یُقدمون علی‏‎ ‎‏الإتیان بجمیع الأطراف لهذا الاحتمال.‏

‏وأمّا لو أمکن الإتیان بمائة من أطرافها فلابدّ من الإتیان بها؛ لأنّ نسبة المائة‏‎ ‎‏إلی الألف هی العُشْر، وهو محصور، ولیس بناء العقلاء علی عدم وجود الواجب فی‏‎ ‎‏ذلک المائة ولیس احتمال وجود الواجب فیها ضعیفاً، فلیس الحکم بعدم وجوب‏‎ ‎‏الإتیان بجمیع أطرافها فی الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة بنحو الإطلاق، بخلاف‏‎ ‎‏الشبهة التحریمیّة؛ لدلالة الأخبار فیها علی جواز الارتکاب بنحو الإطلاق.‏

‎ ‎

‎[[page 434]]‎

انتهای پیام /*