المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلاًوشرعاً

المقام الثانی : فی الشبهة الغیر المحصورة

کد : 149639 | تاریخ : 13/02/1394

المقام الثانی : فی الشبهة الغیر المحصورة

قد تقدّم :‏ أنّه تجب مراعاة العلم الوجدانی ـ ولو إجمالاً ـ بالتکلیف المنجّز‏‎ ‎‏الذی لایرضی المولی بترکه أصلاً، من غیر فرق بین الشبهة المحصورة الأطراف‏‎ ‎‏والغیر المحصورة مع إمکان الاحتیاط فی جمیع الأطراف.‏

‏فالمراد من العلم الإجمالی بالتکلیف فی أطرافٍ غیر محصورة: هو العلم‏‎ ‎‏بموضوع الحکم الشرعی، کالعلم بأنّ واحداً من ألف إناء موجود خمرٌ، أو العلم‏‎ ‎‏بقیام حجّة معتبرة کأمارة وإطلاق دلیل، ونحو ذلک ممّا یحتمل ویمکن فیه رفع الید‏‎ ‎‏والإغماض عن المعلوم إجمالاً.‏

‏ولیعلم أنّ الکلام فی المقام هو مع قطع النظر عن لزوم العسر والحرج، أو‏‎ ‎‏عروض الاضطرار والخروج عن الابتلاء ونحو ذلک، فإنّه مع فرض عروض إحدی‏
‎[[page 423]]‎‏المذکورات لایجب اجتناب جمیع الأطراف، بل یجوز الارتکاب فی الشبهة‏‎ ‎‏المحصورة أیضاً.‏

‏فالبحث فی المقام ممحّض : فی أنّ کثرة الأطراف ـ من حیث هی ، ومن‏‎ ‎‏حیث عدم الحصر فیها ـ هل توجب جواز الارتکاب أو لا ؟‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 424]]‎

انتهای پیام /*