التنبیه الأوّل اشتراط جریان البراءة بعدم وجود أصل موضوعی
أنّ أصالة الحلّ والبراءة إنّما تجری ـ فی الموارد التی اخترنا جریانها فیها ـ فیما لم یکن هناک أصل موضوعیّ أو غیره مقدّم علیها بنحو الحکومة أو الورود، فإنّه مع جریان الأصل الموضوعی المذکور لا مجال لأصالة البراءة، فلو شکّ فی امرأة أنّها زوجته أو أجنبیّة، لا یجوز النظر إلیها اعتماداً علیٰ أصالة الحلّ؛ لجریان عدم تحقّق الزوجیّة بینهما الحاکمة علیٰ أصالة الحلّ، وکذا لو شکّ فی لحم أو
[[page 319]]حیوان أنّه حلال أو لا، فإنّه لا مجال لجریان أصالة الحلّ فیه؛ بناء علیٰ جریان أصالة عدم التذکیة، أو عدم قابلیّة الحیوان للذبح.
[[page 320]]