ذکر ودفع
لا یقال ـ کما قاله المحقّق النائینی قدس سره ـ إنّ رفع الجزئیة أو الشرطیة غیر ممکن؛ لأنّها من الاُمور الانتزاعیة فلیست الجزئیة مثلاً تحت الجعل فلا تنالها ید التشریع، وکون منشأ انتزاعها بید الشرع عبارة عن رفع التکلیف عن المرکّب، فلابدّ من القول بأنّ التکلیف مرفوع عن المرکّب بحدیث الرفع؛ لتعلّق الرفع بمنشأ انتزاع
[[page 354]]الجزئیة وبناء علیه لا یمکن إثبات التکلیف لبقیة الأجزاء، فلم یکن مصداقاً للمأمور به حتّی یکون الإتیان بها مجزیاً عنه.
فإنّه یقال: لیس معنی رفع الجزئیة مثلاً هو أنّ الجزء الثابت بالأدلّة الأوّلیة جدّاً مرفوع بحدیث الرفع جدّاً؛ فإنّه من قبیل النسخ الممتنع، بل الرفع بحسب الإرادة الاستعمالیة وکاشف عن سلب الإرادة الجدّیة من رأس.
وإن شئت قلت: إنّ الرفع بحسب التعمیم القانونی لا الحکم الواقعی کما هو الشأن فی جمیع الأدلّة الثانویة الحاکمة علی الأدلّة الأوّلیة.
فحدیث الرفع یکشف عن الأمر المتعلّق بالمرکّب التامّ صورة المطلق لحال الذکر والنسیان لا یکون متعلّقاً إلا بالمرکّب الناقص فی حقّ الناسی.
فتحصّل صحّة تعلّق حدیث الرفع بالجزء المنسیّ ومعناه رفع نفس طبیعة الجزء ومعناه عدم جزئیة الحمد مثلاً فی الصلاة حال النسیان، فتکون دعوة الأمر المتعلّق بالمرکّب دعوة إلی بقیة الأجزاء فیعد زوال العذر وإن کان النسیان غیر مستوعب لا تجب الإعادة.
[[page 355]]