المرحلة الثالثة فی الاشتغال

ذکر ودفع

کد : 149826 | تاریخ : 16/02/1394

ذکر ودفع

‏لا یقال ـ کما قاله المحقّق النائینی قدس سره ـ إنّ رفع الجزئیة أو الشرطیة غیر ممکن؛ ‏‎ ‎‏لأنّها من الاُمور الانتزاعیة فلیست الجزئیة مثلاً تحت الجعل فلا تنالها ید التشریع، ‏‎ ‎‏وکون منشأ انتزاعها بید الشرع عبارة عن رفع التکلیف عن المرکّب، فلابدّ من ‏‎ ‎‏القول بأنّ التکلیف مرفوع عن المرکّب بحدیث الرفع؛ لتعلّق الرفع بمنشأ انتزاع ‏‎ ‎
‎[[page 354]]‎‏الجزئیة وبناء علیه لا یمکن إثبات التکلیف لبقیة الأجزاء، فلم یکن مصداقاً ‏‎ ‎‏للمأمور به حتّی یکون الإتیان بها مجزیاً عنه‏‎[1]‎‏. ‏

‏فإنّه یقال: لیس معنی رفع الجزئیة مثلاً هو أنّ الجزء الثابت بالأدلّة الأوّلیة جدّاً ‏‎ ‎‏مرفوع بحدیث الرفع جدّاً؛ فإنّه من قبیل النسخ الممتنع، بل الرفع بحسب الإرادة ‏‎ ‎‏الاستعمالیة وکاشف عن سلب الإرادة الجدّیة من رأس. ‏

‏وإن شئت قلت: إنّ الرفع بحسب التعمیم القانونی لا الحکم الواقعی کما هو ‏‎ ‎‏الشأن فی جمیع الأدلّة الثانویة الحاکمة علی الأدلّة الأوّلیة. ‏

‏فحدیث الرفع یکشف عن الأمر المتعلّق بالمرکّب التامّ صورة المطلق لحال ‏‎ ‎‏الذکر والنسیان لا یکون متعلّقاً إلا بالمرکّب الناقص فی حقّ الناسی. ‏

‏فتحصّل صحّة تعلّق حدیث الرفع بالجزء المنسیّ ومعناه رفع نفس طبیعة ‏‎ ‎‏الجزء ومعناه عدم جزئیة الحمد مثلاً فی الصلاة حال النسیان، فتکون دعوة الأمر ‏‎ ‎‏المتعلّق بالمرکّب دعوة إلی بقیة الأجزاء فیعد زوال العذر وإن کان النسیان غیر ‏‎ ‎‏مستوعب لا تجب الإعادة. ‏

‎ ‎

‎[[page 355]]‎

  • . فوائد الاُصول 3: 353 ـ 354.

انتهای پیام /*