حال الفتوی المستندة إلی القطع
فالاُولی : ما لو کان مستند حکمه السابق هو القطع بحکم، ثمّ تبدّل قطعه إلی القطع بالخلاف، وعلم بمخالفة قطعه السابق للواقع، فلا إشکال فی عدم الإجزاء فیه؛ لأنّ حجّیّة القطع ذاتیّة، ولم یتصرّف الشارع فی طریقیّته أصلاً، بعد الفراغ عن أنّه طریق محض إلی الواقع، وأنّه بالقطع لا یتغیّر الواقع عمّا هو علیه، فمقتضی القاعدة فیه عدم الإجزاء ووجوب الإعادة أو القضاء؛ لبقاء المأمور به الواقعی بحاله.
[[page 691]]